التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
(مسألة ١٢): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى غيرها.
والأحوط[١] عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.
(مسألة ١٣): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٤): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.
(مسألة ١٥): كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولايجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.
(مسألة ١٦): الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع- أيالحولين[٢]- إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلايجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والامّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والانثى، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لايبعد عود حقّها، والأحوط[٣] التصالح والتسالم.
(مسألة ١٧): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الامّ أحقّ بحضانة الولد- وإن كانت مزوّجة ذكراً كان أو انثى- من وصيّ أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه
[١]- والأقوى.
[٢]- الكاملين.
[٣]- لايترك.