التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٠ - القول في ما يثبت به
(مسألة ٧): لو حملت المرأة التي لابعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.
(مسألة ٨): لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ وإن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لايثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أ نّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.
(مسألة ٩): يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى. ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حدّوا للفرية.
(مسألة ١٠): لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح- أو نحوه- على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين- وإن لم يبصر به- وجه[١] لايخلو من شبهة في المقام.
(مسألة ١١): تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة والآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولايحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن
[١]- هذا مشكل، بل الأظهر عدمها.