التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٥ - ومنها التشريح والترقيع
(مسألة ٩): لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل؛ للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه. ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً. وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه، ولا يُقاس بمناطقنا.
(مسألة ١٠): لو انتقل الحمل- في حال كونه علقة أو مضغة، أو بعد ولوج الروح- من رحم امرأة إلى رحم امرأة اخرى، فنشأ فيها وتولّد، هل هو ولد الاولى أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح[١]، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها. وأمّا لو اخرج قبل ذلك- حال مضغته مثلًا- ففيه إشكال. نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة[٢] أو رحم صناعيّة.
ومنها: التشريح والترقيع
(مسألة ١): لايجوز تشريح الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، وأمّا غير المسلم فيجوز؛ ذمّياً كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه.
(مسألة ٢): لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة، لايجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.
[١]- ولكن يلاحظ ويراعى- من باب الاحتياط- من حيث النظر والنكاح مع الثانية؛ لو لم تكنمحرّمة من جهة اخرى.
[٢]- لكن مع ذلك لابدّ من الاحتياط في النظر والنكاح مع الثانية أيضاً.