التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٢ - الأول في أقسامه
القول في الحدّ
وفيه مقامان:
الأوّل: في أقسامه
للحدّ أقسام:
الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها، ولايلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق[١]. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة- كبنت الزوجة وامّها- بالنسبيّة. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها[٢]، فيقتل بالزنا بها. ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ وإن لايبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
(مسألة ١): لايعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد[٣] في بعض الصور.
الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم، والأقرب الرجم فقط.
[١]- ولايبعد الإلحاق.
[٢]- بل الأحوط عدم الإلحاق. مع أ نّه على فرض الإلحاق حكمها الرجم، لاالقتل؛ جموداً على النصّ.
[٣]- لاتردّد فيه، بل يرجّح القتل رجماً لواجتمع فيه سببهما.