التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٦٣ - ومن لواحق هذا الباب فروع
(مسألة ١): لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولايرث هو منها.
(مسألة ٢): لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم.
(مسألة ٣): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
(مسألة ٤): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى هو الثاني[١]. ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛ بقي الآخر على الدعوى أم لا.
(مسألة ٥): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل:
لايملك أن يقتصّ من والده، وهو[٢] غير وجيه.
الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ، فلايقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً.
نعم تثبت الدية على عاقلته. ولايقتل الصبيّ بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.
(مسألة ١): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.
[١]- بل الأوّل.
[٢]- وهو الأصحّ، دون ما قبله.