التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٩ - ومنها أعمال البنوك
(مسألة ٢): جميع المعاملات المحلّلة- التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة- محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا، خارجيّة أو داخليّة.
(مسألة ٣): الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها، ويحرم قرار النفع والفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض.
(مسألة ٤): لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً.
(مسألة ٥): لو فرض في مورد لايكون الاقتراض والقرض بشرط النفع، جاز أخذ الزيادة بلا قرار.
(مسألة ٦): لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لايجوز للبنك ذلك، ولو تصرّف كان ضامناً، ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به. وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحاً، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعةً وأمانةً قرضٌ واقعاً، ومع قرار النفع تحرم الفائدة.
(مسألة ٧): الجوائز التي يدفع البنك- تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما- إلى من تصيبه القرعة المقرّرة، محلّلة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري، فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه.
(مسألة ٨): قيل: من أعمال البنك الاعتمادات المستنديّة، والمراد منها: أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة- مثلًا- في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تماميّة المعاملة من