التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٢ - القول في الموجب
كتاب القصاص
وهو إمّا في النفس، وإمّا فيما دونها:
القسم الأوّل: في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفيّة الاستيفاء:
القول في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية:
(مسألة ١): يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل به غالباً، وإن لم يقصد القتل به، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.
(مسألة ٢): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل، ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً، ففيه القود.
وقد يكون بالتسبيب بنحو، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة ٣): لو رماه بسهم أو بندقة فمات، فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى مات، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّى مات، أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف، فهي من العمد.