بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ٣٠ لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة
..........
٣- استحقاق العامل أجرة العمل
الجهة الثالثة: هل يستحقّ العامل أجرة عمله أم لا؟
أما استحقاقه الأجرة من المالك، فغير تام لما تقدّم، و أما استحقاقه إيّاها من الغاصب المساقي فهنا صور:
الصورة الأولى: أن يكون العامل جاهلًا بالحال، و قد صرّح بالاستحقاق فيه السيد الماتن و كثير من الفقهاء.
أ- و علّله بعضهم بقاعدة الغرور، إذ الغاصب قد غرّ العامل، و المغرور يرجع على من غرّه.
ب- لكن الإنصاف أنّ الاستحقاق ثابت حتّى لو أنكرنا قاعدة الغرور، و ذلك بدعوى ضمان الغاصب بملاك الأمر، سواء كان المستوفي عين الآمر أو شخص آخر.
الصورة الثانية: أن يكون العامل عالماً بالغصبيّة، و هنا قد يقال بعدم ضمان الغاصب:
أ- إمّا لعلم العامل بعدم جواز التصرّف بمال الغير، فيكون مقدماً على المجانية مع علمه بالغصبيّة.
ب- و إمّا لما ذكره بعض الأعلام من عدم احترام هذا العمل بعد العلم بالغصبية، لعدم حرمة العمل المحرّم[١].
الصورة الثالثة: أن يكون العامل جاهلًا بالغصبية، لكنه كان يدّعي أن الأصل ملك للمساقي لا للمغصوب منه، و عليه يكون إقراره حجةً عليه، و من ثمّ لا يستحق على الغاصب أجرةً.
[١] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المساقاة: ٦٤.