بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٦ - مسألة ٥ إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل
[مسألة ٥: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج- من ذهب أو فضّة أو غيرهما- مضافاً إلى حصّته من الحاصل]
[مسألة ٥]: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج- من ذهب أو فضّة أو غيرهما- مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ، و ليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل، بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة، و هل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا؟ وجهان (١).
(١) الشرط في المزارعة صحّةً و قراراً
تدور هذه المسألة حول الشرط في ضمن عقد المزارعة صحّةً و قراراً، و قد اشتملت على ذكر مجموعةٍ من الشروط و هي:
١- شرط ما في الذمّة أو مالٍ خارجي
الشرط الأوّل: ما لو أوقعا عقد المزارعة و شرط أحدهما على الآخر في ضمنها شيئاً ما في ذمته أو في مال خارجي.
و هنا مبحثان:
المبحث الأوّل: في أصل صحّة هذا الشرط
و قد ذكر لذلك وجهان و يمكن إضافة وجه ثالث:
الوجه الأوّل: التمسّك بعموم أدلّة لزوم الوفاء بالشروط، بناءً على كون عقد المزارعة صحيحاً على القاعدة، أما لو قلنا بكون صحّته على خلافها، و أنّها