بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٥ - مسألة ١١ لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
الفصل الخامس أركان المزارعة و أطرافها
الأشكال و الأحكام
[مسألة ١١: لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
[مسألة ١١]: لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما (١)، و لا بدّ من تعيين ذلك، إلا أن يكون
(١) توزيع أركان المزارعة على أطراف العقد
يتعرّض السيّد الماتن هنا للحديث عن المقدِّم للبذر في المزارعة، بل المقدّم لأركان المزارعة الأربعة، و هي الأرض و العوامل و العمل و البذر، و قد حكم- وفاقاً للمشهور- أنه لا مشكلة في كون البذر من أحدهما أو كليهما، ثمّ ترقّى فحكم بعدم الفرق في مقدِّم الأركان الأربعة إمّا بالتنصيف بينهما أو الشركة في الجميع أو في واحدة و البقيّة على الآخر، و نحو ذلك.
و الوجه في ذلك أحد أمرين:
الأول: التمسّك بعمومات صحّة العقود و إطلاقاتها، بناءً على شمولها للمزارعة.
الثاني: التمسّك بروايات المزارعة نفسها بضمّها إلى بعضها البعض، حيث ورد في بعضها أنّ البذر على العامل، و في بعضها الآخر على المالك، و في بعضها الثالث النفقات، و في الرابع العمل و الأرض من العامل، و في بعضها غير ذلك، مما