بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ١٤ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
الفصل الخامس أحكام الحصّة و ما يُشرط متصلًا بها
[مسألة ١٤: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
[مسألة ١٤]: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد و كان جميعه للمالك (١)، و حينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل لعمله، و إن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً، لأنه حينئذٍ متبرّع بعمله (٢).
(١) اشتراط الانفراد بالثمر
قد لا تصحّ هذه المعاملة بعنوان المساقاة لمخالفتها لوضعها.
(٢) فيكون قد أقدم على المجانية فيتمسّك له بنكتة الإقدام التي تثبت عدم الضمان في مثل المورد، كما قد يتمسّك بقاعدة ما لا يضمن بناءً على جريانها في العقد الشخصي لا النوعي، إلا أنّا ذكرنا في أبحاث البيع أنه لا دليل على القاعدة المذكورة.
هذا، و يمكن تصحيح هذه المعاملة بأحد وجوه:
الوجه الأول: إرجاعها إلى عقد جعالة لو قلنا فيها بعدم شرطية ملك الجُعل بحيث لم نجعلها من المعاوضات.
الوجه الثاني: إرجاعها إلى معاملةٍ ما تكون فائدتها محافظة المالك على أشجاره من الموت، فتصبح معاملةً عقلائيةً مشمولةً للعمومات و الإطلاقات.
الوجه الثالث: التمسّك بجملة من النصوص الخاصّة الواردة في روايات