بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢٧ في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟
[مسألة ٢٦: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]
[مسألة ٢٦]: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة (١).
[مسألة ٢٧: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟]
[مسألة ٢٧]: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصّتها للفقراء، لأنّه ضرر عليهم، و الأقوى الجواز،
بالحصة، أما الآخر فيدّعي العارية، و ليس فيها قبل النثر أيّ إلزامٍ للمالك، بل للمالك- باعتراف العامل- الرجوع و الفسخ آنذاك، فيكون إنكار المالك بنفسه فسخاً للعارية لو كانت، و هو واقعي لا ظاهري.
٤- الاختلاف في الغصب و العقد[١]
(١) المورد هنا من موارد المدعي و المنكر الواحد، لأنّ المدعي هو الزارع و المالك منكر، أما الغصب فآثار ضمان الغرامة فيه ثابتة بأصالة عدم الإذن، و آثاره الأخرى كالتعزير غير ثابتة.
و منه يظهر أن نظر المالك في هذه الدعوى إنما هو بلحاظ الغرامات لا غير، و إلا صار المورد من موارد التداعي كما هو واضح.
[١] هنا أقوال ثلاثة: الأوّل: إن القول قول المالك في نفي العارية مع حلفه، قاله في الشرائع ٢: ٣٩٥، و قواعد الأحكام ٢: ٣١٥، و جامع المقاصد ٧: ٣٤٢، و مسالك الأفهام ٥: ٣٢٠، و كفاية الأحكام: ١٢٢، و الحدائق ٢١: ٣٣٣، و جواهر الكلام ٢٧: ٤٠. الثاني: إنّ على العامل الحلف على نفي الغصبية، ذهب إليه في غنية النزوع: ٢٧٦، و تذكرة الفقهاء ٢: ٣٤٠. الثالث: السقوط، و عدم قبول قول الطرفين، قاله صاحب السرائر ٢: ٤٣١.