بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٨ لا تبطل بموت أحد الطرفين
[مسألة ٧: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط]
[مسألة ٧]: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان، أو نحو ذلك (١).
[مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفين]
[مسألة ٨]: لا تبطل بموت أحد الطرفين، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، و إلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه
الطريق الثاني: التمسّك بالعمومات لإثبات الصحة حتى في صورة عدم الغرس، و قد تقدّم الحديث عن أصل شرط الغرس في مباحث الشروط، فراجع.
(١) لزوم عقد المساقاة
لزوم المساقاة هو المشهور[١]، بل ادّعي عليه الإجماع[٢]، و قد قلنا سابقاً: إنّ التمسّك بعمومات مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فرع تحديد المضمون المعاملي للعقد، فإن كان مشتملًا على الإلزام و الالتزام شمله العموم و إلا فلا، و من هنا فالمساقاة إذا كانت إذنية لا يشملها العموم، و إذا كانت عهديةً شملها، كما لعله المعروف بينهم عند إطلاق عنوانها.
و أما ما رتّبه السيّد الماتن على اللزوم فأمره واضح، و قد تحدثنا عنه في مباحث البيع و المضاربة و المزارعة.
[١] شرائع الإسلام ٢: ٣٩٦، و إرشاد الأذهان ١: ٤٢٨، و الجامع للشرائع: ٢٩٩، و السرائر ٢: ٤٥٢، و رياض المسائل ٩: ١٢٩، و تحرير الوسيلة ١: ٥٩٢ و ..
[٢] جامع المقاصد ٧: ٣٤٤.