بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٢١ إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟
الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة
[مسألة ٢١: إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟]
[مسألة ٢١]: إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان: أقواهما العدم (١).
(١) انكشاف عدم خروج الثمر في الأثناء
فرض المسألة أن يكون العامل قد سقى الأصول مرّةً أو أكثر، لكنّها كانت بحاجة إلى سقي إضافي، و قبل أن يتمّ السقي لها، أدرك أن ثمرها لا يخرج أصلًا، فهل يجب عليه إتمام السقي رغم علمه هذا أم أنّه يجوز له ترك السقي بعد ذلك؟
في المسألة قولان:
القول الأوّل: وجوب إتمام السقي، لأنّ العقد قد تمّ و أنجز صحيحاً، و هو- لا محالة- عقدٌ لازم، فيجب الوفاء به، و كونه يخرج أو لا يخرج بعد ذلك ليس شرطاً، كما تقدّم ذلك من السيّد الماتن نفسه في المسألة التاسعة عشرة.
القول الثاني: عدم وجوب إتمام السقي، و لازم ذلك القول ببطلان العقد، فإنّ العقد لو كان تامّاً و صحيحاً لزم إكمال السقي، فمن عدم وجوب إتمام السقي نستكشف بطلان العقد.
و قد اختار السيّد الماتن القول الثاني هنا.