بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٢ - مسألة ١ لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
..........
أ- الصورة الأولى: أن يكون البذر و الأرض من أحدهما، و العمل من الآخر.
ب- الصورة الثانية: أن يكون البذر و العمل من أحدهما، و الأرض من الآخر.
ج- الصورة الثالثة: أن يكون العمل و الأرض من أحدهما، و البذر من الآخر.
د- الصورة الرابعة: أن يكون البذر من أحدهما و الأرض من الآخر، أمّا العمل فيكون من شخص ثالث أجير.
ه-- الصورة الخامسة: أن يكون البذر من أحدهما و العمل من الآخر، أمّا الأرض:
١- فإمّا أن تُستأجر و تكون أجرتها من جملة نفقات التحصيل.
٢- أو أن يتمّ الحصول عليها بصورة مجّانية كالأرض الموات، سواء كان ذلك بإذنٍ خاصٍ من المالك أو بإذنٍ عام، كما في إذنهم الوارد في روايات التحليل.
و- الصورة السادسة: أن تكون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر، أمّا البذر فيُجعل في النفقات، و من الظاهر أنّ العنصر الثالث في الصور الثلاث الأخيرة يكون على كليهما، و هذا واضح.
و هذه الصور بأكملها لا شكّ في معقوليّتها ثبوتاً، سواء صحّت تسميتها مزارعةً أم لم تصح، فليس الكلام في صدق التسمية، و إنما في روح المضمون المعاملي المتشكّل بهذه التشكّلات.
الناحية الإثباتية: و يمكن تصحيح تمام هذه الصور و الشقوق بالوجوه الثلاثة التالية.