بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٢٢ يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح
..........
و هو- مضافاً إلى الدغدغة في صغراه- يصعب القول بحجيّته، لاحتمال المدركية فيه، إن لم يكن ظنّ بها، لوجود روايات يُستدلّ بها لدى البعض على الأقلّ.
الوجه الثالث: و هو المهم، النصوص الواردة في النهي عن بيع الثمار و هي عديدة منها:
الرواية الأولى: صحيحة سليمان بن خالد قال: ( (قال أبو عبد الله: لا تشتر النخل حولًا واحداً حتّى يطعم، و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل))[١].
الرواية الثانية: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله: ( (أنّه قال: لا تشتر النخل حولًا واحداً حتّى يطعم، و إن شئت أن تبتاعه سنين (سنتين) فافعل))[٢].
الرواية الثالثة: خبر أبي الربيع الشامي قال: ( (قال أبو عبد الله: كان أبو جعفر يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنةً واحدةً فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (الخضر)))[٣].
و غيرها من الروايات[٤].
و هي و إن وردت في البيع لا يضرّ تسريتها إلى ما نحن فيه، كما لا يعدّ
[١] الوسائل، ج ١٨، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، باب ١، ح ٩.
[٢] المصدر نفسه، ح ١٠.
[٣] المصدر نفسه، ح ٧.
[٤] المصدر نفسه، ح ٨.