بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٣ - مسألة ١٩ في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
[مسألة ١٨: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة]
[مسألة ١٨]: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة، و المشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة، و مستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً، و كذا اختصاصها بالذهب و الفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة، و الأمر سهل.
[مسألة ١٩: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما على أحدهما]
[مسألة ١٩]: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما على أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا؟ وجهان: أقواهما العدم، فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ففي سقوط الضميمة و عدمه أقوال: ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط و بين العكس فلا تسقط، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط و صورة التلف فلا، و الأقوى عدم السقوط مطلقاً، لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب الوفاء به.
[و دعوى]: أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلًا للعمل، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح، و أمّا مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل، و الضميمة
شيء، و أخرى لمحذور الترديد، و هو صحيح في الإجارة، لعدم إمكان تمليك الجامع، أمّا هنا فلا يوجد تمليك بل التزام، و الالتزام بالجامع ممكن، فما أفاده الماتن صحيح.