بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٦ قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
[مسألة ٥: يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين]
[مسألة ٥]: يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرةً إلا بعد سنين، بشرط تعيين مدّةٍ تصير مثمرة فيها، و لو خمس سنين أو أزيد (١).
[مسألة ٦: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس]
[مسألة ٦]: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً، بل مقتضى العمومات صحّة المعاملة على الفُسلان غير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرةً و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة (٢).
(١) المساقاة على فسلان[١] مغروسة تثمر بعد سنين
العقد هنا صحيح[٢]، و الزمان فيه زمانٌ للعقد لا للعمل، كما علّقنا سابقاً عند البحث عن الشروط فراجع، نعم عبارة السيّد الماتن غير ظاهرةٍ فيما فصّلناه.
(٢) إدخال الوديّ غير المغروس في المساقاة
يمكن تصحيح المعاملة على الوديّ[٣] غير المغروس في المقام بأحد طريقين:
الطريق الأول: جعل الغرس شرطاً ضمن مساقاةٍ صحيحةٍ واقعةٍ على المغروس.
[١] الفسلان جمع فسيل، و هو صغار النخل، انظر: الفراهيدي، كتاب العين ٧: ٢٦٠.
[٢] ذهب إليه في شرائع الإسلام ٢: ٣٩٦ و غيره أيضاً.
[٣] الودي صغار النخل، انظر: ابن منظور، لسان العرب ٩: ١٤٧.