بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٧ - تذنيب
تذنيب
في الكافي عن أبي عبد الله: ( (من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعّل[١] النخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين[٢]، ثمّ يذر في كل طلعة منها قليلًا و يصرّ الباقي في صرّة نظيفة، ثمّ يجعله في قُلب النخل[٣] تنفع بإذن الله تعالى))[٤]، و عن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه: ( (أن النبي قال: مرّ أخي عيسى بمدينة و إذا في ثمارها الدود، فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم و ليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب، و ليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر، ثمّ تصبّوا التراب لكيلا لا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف، فذهب ذلك عنهم))[٥]، و في خبر عن أحدهما: ( (قال: تقول إذا غرست أو زرعت: و مَثَلًا كَلِمَةً
[١] البعل من النخل: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي، انظر مجمع البحرين- بعل- ٥: ٣٢٣، كما في الوسائل ١٩: ٣٨.
[٢] أي دقّاً غير ناعم، انظر: محمد باقر المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ١٩: ٣٣٧.
[٣] قُلب النخل بالضم: وسط أغصانها الذي تبدل حولها أعذاقها أو في رأسها، انظر: محمد باقر المجلسي، المصدر نفسه.
[٤] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب ٦، ح ١.
[٥] المصدر نفسه، باب ٢، ح ١.