بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١١ - مسألة ١٦ يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
[مسألة ١٥: إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمّان و نحوها من أنواع الفواكه]
[مسألة ١٥]: إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمّان و نحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و إن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر (١).
[مسألة ١٦: يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
[مسألة ١٦]: يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و الرمّان بالربع مثلًا و هكذا، و اشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع، و لكن الفرق بين هذه الصورة و صورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير
(١) تعدّد أنواع الأصول
أمّا الحكم بالصحّة فللعمومات بل الروايات الخاصّة، للإطلاق الموجود فيها من ناحية هذه القيود و لو بترك الاستفصال، سيّما صحيحة يعقوب بن شعيب.
و أمّا مسألة الغرر، فقد أشكل عليها بإشكالين:
أحدهما: كبروي من جهة اختصاصه بالبيع.
و ثانيهما: صغروي من جهة عدم الغرر في المقام، لأن ماله إنما هو بالحصّة و النسبة فزيادة عدد الأشجار يساوق زيادة حصته[١].
أما الإشكال الكبروي: فقد حقّقناه مفصّلًا في الأبحاث السابقة، و أنه قد يتمسّك ببعض النصوص للتعميم.
و أمّا الإشكال الصغروي: فغير وجيه، لأن الغرر ليس من ناحية الكمية و إنما نوعية الأشجار هي التي تختلف بلحاظ شدّة العمل و عدمها.
[١] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المساقاة: ٣٤.