بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ١٩ خراج الأرض على صاحبها
الفصل السابع النفقات و أحكامها
[مسألة ١٩: خراج الأرض على صاحبها]
[مسألة ١٩]: خراج الأرض على صاحبها، و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، و كذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان و ما يؤخذ لتركها في يده، و لو شرط كونها على العامل- بعضاً أو كلًاّ- صحّ، و إن كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الأقوى، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة للأخبار، و أما سائر المؤن- كشقّ الأنهار و حفر الآبار و آلات السقي و إصلاح النهر و تنقيته و نصب الأبواب مع الحاجة إليها و الدولاب و نحو ذلك مما يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر- فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها، و أمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك و إن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض (١).
(١) أحكام النفقات
يتعرّض السيد الماتن في هذه المسألة لحكم جملةٍ من النفقات كالخراج و المقاسمة و الطسق، و أنها على من تثبت من المتعاقدين؟ و هل يمكن الشرط فيها أم لا؟