بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٧ - الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
[الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّةٍ لزم]
الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّةٍ لزم، و لا تبطل بالموت، و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها.
لكن استشكل فيه المحقّق القمّي بأنّ عقد المزارعة لازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة، ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة، و إن كان البطن اللاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق، و أنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته بدعوى: أنّه إذا آجر مدّةً لا تزيد على عمره الطبيعي و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع و في الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الأجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها .. إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام، و فيه ما لا يخفى، و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين (١).
(١) موت أحد الطرفين في المزارعة على الأرض الموقوفة
ذكر هذه المسألة بعينها السيد الماتن في كتاب الإجارة، و كرّرها هنا لنزاع سيأتي أثاره المحقق القمّي (١٢٣١ ه-) في جامع الشتات[١]، و محصّل المسألة
[١] الظاهر أنّ أوّل من أثار مسألة الموت في المزارعة على الأرض الموقوفة هو الميرزا القمي في جامع الشتات، و في المسألة قولان: الأول: صحّة المزارعة مع الموت فيما إذا لم تزد المدّة عن العمر الطبيعي، قاله في جامع الشتات ٣: ٣٦٨- ٣٧١. الثاني: التفصيل بين كون متولّي الوقف هو المزارع و قد لاحظ مصلحة البطون فالحكم هو الصحة مع الموت و عدم البطلان بل اللزوم، و بين أن يكون البطن الأوّل هو المزارع، فيحكم بالبطلان من حين الموت، قاله الخوئي في منهاج الصالحين ٢: ١٠٩، و الحكيم في مستمسك العروة ١٣: ١٤٨، و الصدر في التعليقة على المنهاج ٢: ١٤٢، تبعاً للسيد الماتن في العروة ٢: ٧٣٣.