بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩١ - مسألة ١ لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
الفصل الثالث المساقاة، متعلّق العقد و أحكامه
[مسألة ١: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
[مسألة ١]: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و اختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، و الأقوى- كما أشرنا إليه- صحّتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (١).
(١) تقدّم مضمون هذه المسألة منه في الشرط الثامن، و قد قلنا هناك بالصحة حتى لو تمّ مساقاةً في صورتي ما إذا كانت بعد الظهور أو بعد البلوغ، و يمكن استفادة الصحّة بوجوه:
الأول: التمسّك بالعمومات بل و السيرة على ما بيّن سابقاً من اشتمالها على عموم و إطلاق رغم كونها دليلا لبيّاً.
الثاني: التمسّك بالمدلول اللفظي لصحيحة يعقوب بن شعيب، حيث دلّت بذيلها على أن له نصف ما أخرجت، و هو شامل لصورة ما إذا كانت هناك بعض الأشجار لم تثمر.
الثالث: مراجعة نصوص الباب و إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي على ما بيّناه سابقاً.