بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٢٧ في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟
و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً (١).
(١) حكم قلع الزرع بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ
تفترض المسألة أنه في الموارد التي يكون للمالك فيها حقّ قلع الزرع توجد حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المالك قد أراد قلع الزرع قبل تعلّق الزكاة به، و في مثل المقام لا إشكال في استقرار الأحكام المتقدّمة في مسألة القلع.
الحالة الثانية: أن يكون مريداً للقلع بعد تعلّق الزكاة بالزرع، و هنا تنشأ مشكلة، و هي أن قلعه للزرع موجب لتضرّر الفقراء بتلف أو نقص المحصول عليهم، مما قد يفرض الحكم بإلزامه بالضمان لهم قبل أمره بالقلع.
إلا أن الصحيح- وفاقاً للسيد الماتن- هو الجواز، لأن الفقراء حالهم في هذه المسألة حال الزارع نفسه، حيث إن حقّهم يتعلّق بما هو ملك الزارع لا أكثر، فإذا سلّمنا بصورة مسبقة عدم ثبوت حق الزارع في الإبقاء فمعنى ذلك زوال موضوع حقّ الفقراء، لكون الزكاة في طول ملك الزارع و وقوعها مترتّبةً عليه.