بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨١ - السابع تعيين المدة بالأشهر و السنين
[السادس: كونها ثابتة مغروسة]
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ- أي الفسيل- قبل الغرس (١).
[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين]
السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً، نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد الى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين، و يكفي ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة (٢).
(١) ٦- شرطية كون الأصول ثابتة مغروسة[١]
و يخرّج هذا الشرط فنيّاً بأحد تخريجين:
التخريج الأول: الالتزام بكبرى أصالة الفساد، لوضوح أن النصوص الخاصة محصورة بموارد وجود غرس ثابت.
التخريج الثاني: إنها من مقتضيات موضوع المساقاة، لأنها اشتراك بين التقديمين، و لهذا أخذ قيد- الأصول الثابتة- في تعريفها- أي المساقاة- فلا تصدق بدونه، نعم لو كانت المعاملة على مجموعة من الفسلان يعلم تحققها مع وجود بعضها بحيث تكون مهمة العامل تثبيتها فلا بأس به، على أنه يمكن تصحيح المعاملة بصورة تأتي في مسألة لاحقة سيذكرها المصنف و يحكم بالصحّة فيها و هي المسألة السادسة.
(٢) ٧- تعيين المدّة[٢]
توجد في هذا الشرط نقاط ثلاث:
[١] انظر: شرائع الإسلام ٢: ٣٩٦، و إرشاد الأذهان ١: ٤٢٨ و ..
[٢] انظر: شرائع الإسلام ٢: ٣٩٦- ٣٩٧، و الجامع للشرائع: ٢٩٨، و إصباح الشيعة: ٢٦٩، و السرائر ٢: ٤٥١، و إرشاد الأذهان ١: ٤٢٨، و الرياض ٩: ١٣٢ و ..