بحوث في الفقه الزراعي - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٢٣ لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
الفصل التاسع فقه المنازعات
[مسألة ٢٣: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]
[مسألة ٢٣]: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا، فالقول قول منكر الزيادة، و كذا لو قال أحدهما: إنها ستة أشهر و الآخر قال: إنها ثمانية أشهر، نعم لو ادّعى المالك مدّةً قليلةً لا تكفي لبلوغ الحاصل و لو نادراً ففي تقديم قوله إشكال (١)، و لو اختلفا في
فقه المنازعات
١- الاختلاف في المدّة[١] أو الحصّة[٢]
(١) يشار بالمسألة و ما بعدها إلى صور التنازع التي يجري فيها قانون
[١] القول قول منكر زيادة المدّة هو مختار جماعةٍ من الفقهاء منهم: العلامة في تحرير الأحكام ١: ٢٥٨، و السيد الحكيم في مستمسك العروة ١٣: ١٣٥، و السيّد الخوئي في مباني العروة:
٣٨٢، و السيد الصدر في التعليقة على المنهاج ٢: ١٤٢، و قد أضاف بعض الفقهاء قيد اليمين في المنكر للأخذ بقوله، و هو ظاهر الشرائع ٢: ٣٩٤، و قواعد الأحكام ٢: ٣١٤، و اللمعة: ١٣٧، و جامع المقاصد ٧: ٣٤٠، و مسالك الأفهام ٥: ٢٩، و الحدائق ٢١: ٣٢٨، و جواهر الكلام ٢٧: ٣٦- ٣٧، و لعل مراد الجميع واحد.
[٢] ذكر الفقهاء أن القول هنا قول مالك البذر، كما في تذكرة الفقهاء ٢: ٣٤٠، و مسالك الأفهام ٥: ٢٩، و أضيف قيد اليمين في المهذّب ٢: ٢٥، و السرائر ٢: ٤٤٤، و مختلف الشيعة ٦: ١٥٦، و اللمعة: ١٣٧، و مفتاح الكرامة ٧: ٣٤٠، و فيما وصفه البعض بأنّه المدّعي للقلّة كما فعله السيّد الماتن، صرّح آخرون بأنّ القولَ قولُه حتّى لو ادّعى الزيادة كما هو صريح جواهر الكلام ٢٧: ٣٦- ٣٧.