رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢ - اعتبار العدالة فى الراوى
من الموثقية بمراتب شتى و لا اقل من التساوى. فتدبر.
و قال المعلق فى الحاشية:
قال المامقانى فى المقباس: ٢/ ٢٨٠: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم فى انفسهم، باعتبار عدم امكان اجماعهم على العمل برواية غير الثقة سيما مع إختلاف مشاربهم و اعتبار جمع منهم العدالة، فلااقل من كون ذلك توثيقا لهم فى خصوص الرواية و ذلك كاف على الأظهر.
اقول: قبول ذلك مشكل.
اعتبار العدالة فى الراوى
قال الوحيد البهبهانى (ره) فى تعليقته على منهج المقال:[١] «و قال الشيخ فى عدته: من شرط العمل بخبر الواحد، العدالة بلاخلاف.[٢]
فإن قلت اشتراطهم العدالة يقتضى عدم عملهم بخبر (الواحد) غير العادل، و اين موضوع مقتضى عدم اعتبار ساير امارات رجاليه مى باشد، كه مستلزم انتفاى حاجت به علم رجال است.
لأن تعديلهم من باب الشهادة و شهادة فرع الفرع غير مسموعة. مع أن شهادة علماء الرجال على اكثر المعدلين من هذا القبيل، لعدم ملاقاتهم اياهم و ملاقاتهم من لاقاهم.
و ايضا كثير من المعدلين و الثقات ينقل انهم كانوا على الباطل ثم رجعوا
و ايضا لايحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين و قد اطلع على كثير من هذا القبيل، فلايحصل للتعديل فائدة يعتد بها.
و ايضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلايقبل فيها شهادة.
[١] - منهج المقال، ج ١، ص ٧٣ و ٧٤، تحقيق مؤسسه اهل البيت لإحياء التراث، تعليقة الوحيد.
[٢] - عدة الاصول، ج ١، ص ١٢٩.