شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٦ - دو آيه ١٨٠ سوره بقره
يَعني بِذلِكَ الوَصِيَّ.[١]
٣٩٣ سُنن الدّارِميّ عن قَتادة: «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» فَأَمَرَ أن يوصِيَ لِوالِدَيهِ وأقارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعدَ ذلِكَ في سورَةِ النِّساءِ[٢] فَجَعَلَ لِلوالِدَينِ نَصيباً مَعلوماً، وألحَقَ لِكُلِّ ذي ميراثٍ نَصيبَهُ مِنهُ ولَيسَت لَهُم وَصِيَّةٌ، فَصارَتِ الوَصِيَّةُ لِمَن لا يَرِثُ مِن قَريبٍ وغَيرِهِ.[٣]
٣٩٤ سنن الدارمي عن ابن عبّاس: كانَ المالُ لِلوَلَدِ وكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِن ذلِكَ ما أحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الانثَيَينِ، وجَعَلَ لِلأَبوَينِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وجَعَلَ لِلمَرأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوجِ الشَّطرَ وَالرُّبُعَ.[٤]
٣٩٥ سنن أبي داوود عن ابن عبّاس: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» فَكانَتِ الوَصِيَّةُ كَذلِكَ حَتّى نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ.[٥]
الثّالِثَةُ: الآيَةُ ١٨١ مِن سورَةِ البَقَرَةِ
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
[١]. تفسير العيّاشي: ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٧، تفسير القمّي: ج ١ ص ٦٥ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٣؛ تفسير الطبري: ج ٢ الجزء ٢ ص ١١٧ عن قتادة و ص ١١٩ عن السدي، تفسير ابن أبي حاتم: ج ١ ص ٢٩٩ ح ١٦٠٤ كلّها من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه.
[٢]. الآية ١١ و ١٢.
[٣]. سنن الدارمي: ج ٢ ص ٨٧٧ ح ٣١٤٣.
[٤]. سنن الدارمي: ج ٢ ص ٨٧٨ ح ٣١٤٤، صحيح البخاري: ج ٣ ص ١٠٠٨ ح ٢٥٩٦ وليس فيه« والأقربين» و« والثلث» وج ٤ ص ١٦٧٠ ح ٤٣٠٢ وليس فيه« والأقربين»، تفسير الطبري: ج ٣ الجزء ٤ ص ٢٧٦ وفيه« مع الولد» بدل« والثلث» وراجع: التبيان في تفسير القرآن: ج ٣ ص ١٢٩.
[٥]. سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١١٤ ح ٢٨٦٩، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٨٧٨ ح ٣١٤٥، تفسير الطبري: ج ٢ الجزء ٢ ص ١١٩ كلاهما عن عكرمة والحسن، السنن الكبرى: ج ٦ ص ٤٣٤ ح ١٢٥٤٦، التمهيد: ج ١٤ ص ٢٩٧.