منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٥ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و بالإسناد، عن محمّد الحلبيّ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله[١].
و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر ح و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل عريان و حضرت الصّلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه؟ أو يصلّي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا[٢].
و روى الشّيخ[٣] هذا الحديث بإسناده، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصّلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه يصلّي فيه، أو يصلّي عريانا؟ فقال- و ذكر الجواب.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشوّ و ليس عليه إزار؟ فقال:
إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج، و الثّوب الواحد إذا كان يتوشّح به و السّراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به، و لكن إذا لبس السّراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا[٤].
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن
[١] الفقيه تحت رقم ١٥٥، و قوله« أجنب فى ثوبه» أى احتلم.