منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٠٧ - «باب أحكام الخلوة و آدابها»
السّؤال ففيه حزازة، و قد كان المناسب فصل قوله «هل يجزيه- إلخ» عمّا قبله لمغايرته له و انقطاعه في المعنى عنه، و العطف بالفاء يوهم خلاف ذلك.
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء[١].
و عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرّضا عليه السّلام قال:
سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشّرج، و لا يدخل فيه الأنملة[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي- محمود، قال: سمعت الرّضا عليه السّلام يقول: يستنجى و يغسل ما ظهر منه على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة[٣].
قلت: ذكر في القاموس أنّ الشّرج- محرّكة- العرى و فرج المرأة، و قال الجوهريّ: شرج العيبة- بالتحريك- عراها ثمّ قال: و بالإسكان مسيل الماء من الحرّة إلى السّهل. و في نهاية ابن الأثير: الشّرجة مسيل الماء من الحرّة إلى السهل، و الشّرج جنس لها- و أشرجت العيبة و شرجتها إذا شددتها بالشّرج و هي العرى.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ و لا يستنجي، و قال- كالمتعجّب من رجل سمّاه:- بلغني أنّه إذا خرجت منه ريح استنجى[٤].
[١] التهذيب فى زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم ٢٨.