الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٧٦ - مصرف زكاة الفطر وكونها خاصة بالمسلمين
له ، ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه ( فصل ) وإذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة اجزأت عن صاحبها ، حكاه ابن المنذر عن احمد والشافعي وأبي ثور في الخوارج أنها تجزئ ، وكذلك كل من أخذها من السلاطين اجزأت عن صاحبها سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا لما ذكرنا من حديث أبي صالح .
وقال ابراهيم : تجزئ عنك ما أخذ العشارون ، وعن سلمة بن الاكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة ، وعن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال : إلى أيهما دفعت اجزأ عنك ، وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه وقالوا : إذا مر على الخوارج فعشره لا يجزئ عن زكاته .
وقال أبو عبيد : على من أخذ الخوارج منه الزكاة الاعادة لانهم ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطريق ولنا قول الصحابة رضي الله عنهم من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون اجماعا ، ولانه دفعها إلى أهل الولاية فأشبه دفعها إلى أهل البغي .
" مسألة " ( ولا يجزئ اخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الامام منه قهرا .
وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا بغير نية ) مذهب عامة أهل العلم أن النية شرط في اخراج الزكاة ، وحكي عن الاوزاعي أنها لا تجب لها النية لانها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون ، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات " وأداؤها عمل ولانها عبادة منها فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة وتفارق قضاء الدين فانه ليس بعبادة فانه يسقط باسقاط مستحقة وولي اليتيم والسلطان ينويان عند الحاجة إذا ثبت ذلك فالنية أن يعتقد انها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب لانها محل الاعتقادات كلها( فصل ) ويجوز تقديم النية على الآداء بالزمن اليسير كسائر العبادات ولانها يجوز التوكيل فيها فاعتبار مقارنة النية للاخراج يؤدي إلى التقرين بماله ولو تصدق الانسان بجميع ماله ولم ينو به