الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٤ - غسل كل من المسلم والكافر للاخر
وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته " اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك واجعلن في الغسة الاخيرة كافورا " وفي حديث أم سليم " فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلن ماء فيه شئ من كافور وشئ من سدر ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة ثم أفرغيه عليها وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها "
( مسألة )
( والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه ) هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد ، أو الوسخ لا يزول إلا به ، وكذلك الاشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ .
قال أحمد إذا طال ضنا المريض غسل بالاشنان يعني انه يكثر وسخه فيحتاج إلى الاشنان ليزيله ، والخلال يحتاج إليه لاخراج شئ والاولى أن يكون من شجرة كالصفصاف ونحوه ومما ينقي ولا يجرح ، وإن جعل على رأسه قطنا فحسن ويتتبع ما تحت أظفاره فينقيه فان لم يحتج إلى شئ من ذلك لم يستحب استعماله وبهذا قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة والمسخن أولى لكن حال انه ينقي مالا ينقي البارد ولنا ان البارد يمسكه والمسخن يرخيه ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده والانقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه ، فان كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبا
( مسألة )
( ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته ) متى كان شارب الميت طويلا استحب قصه وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحق ، وقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخذ من الميت شئ لانه قطع شئ منه فلم يستحب كالختان ، ولاصحاب الشافعي اختلاف كالقولين