الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٧ - غسل كل من المسلم والكافر للاخر
أم عطية قالت : مشطناها ثلاثة قرون متفق عليه .
قال أحمد انما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول قولها مشطناها على انها أرادت ضفرناها لما ذكرنا والله أعلم
( مسألة )
ويضفر شعر المرأة
ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ) يستحب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها ، وبهذا قال الشافعي وإسحق وبن المنذر .
وقال الاوزاعي وأصحاب الرأي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار لان ضفره يحتاج إلى تسريحه فيتقطع وينشف ولنا ما روت أم عطية قالت : ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
ولمسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ، وفي حديث أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم واضفرن شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهنها بالرجال
( مسألة )
( ثم ينشفه بثوب ) وذلك مستحب لئلا تبتل أكفانه ، وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب ذكره القاضي وهذا مذهب الشافعي
( مسألة )
( فان خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر )