الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨٣ - وجوب خطبتين للجمعة واشتراطهما وما
روره مجاز فان السؤال لا يسمى خطبة بدليل انه لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك اتفاقا
فصل
ولا يكفى في القراءة أقل من آية هكذا ذكره الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك ولان الحكم لا يتعين بدونها بدليل منع الجنب من قراءتها .
فظاهر كلام أحمد انه لا يشترط ذلك فانه قال في القراءة في الخطبة ليس فيه شئ موقت ما شاء قرأ وهذا ظاهر كلام الخرقي .
قال شيخنا ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة لان ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود وما عداهما ليس على اشتراطه دليل لانه لا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لانه روي انه كان يقرأ آيات ولا يجب قراءة آيات بالاتفاق ، لكن يستحب ذلك لما ذكرنا من حديث الشعبي .
وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان ما أخذت ( ق والقرآن المجيد ) إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة رواه مسلم
( فصل )
ويشترط للخطبة حضور العدد المشترط في القدر الواجب من الخطبتين ، وقال أبو حنيفة في رواية عنه لا يشترط لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالاذان ولنا انه ذكر من شرائط الجمعة فكان من شرطه العدد وكتكبيرة الاحرام ، وتفارق الاذان فانه ليس بشرط وانما مقصوده الاعلام والاعلا للغائبين والخطبة مقصودها الموعظة فهي للحاضرين .
فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا القدر الواجب أجزاهم وإلا لم يجزهم إلا أن يحضرووا القدر الواجب ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل فان طالالفصل لزمه اعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا ، وان ضاق الوقت صلوا ظهرا ، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة
( فصل )
ويشترط لها الوقت فلو خطب قبل الوقت لم تصح خطبته قياسا على الصلاة .
ويشترط لها الموالاة فان فرق بين الخطبتين أو بين آخر الخطبة الواحدة بكلام طويل أو سكوت طويل مما يقطع الموالاة استأنفها ، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة أيضا فان فرق بينهما تفريقا كثيرا بطلت ولا تبطل باليسير لان الخطبتين مع الصلاة كالمجموعتين ، ويحتمل أن الموالاة لا تشترط لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط الموالاة بينهما كالآذان والاقامة ، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف وإن احتاج إلى الطهارة تطهر ويبنى على خطبته ، وكذلك تعتبر سائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين
( مسألة )
( وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين