أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٩ - الشرط الثانى الحياة
الصغرى و الكبرى اما من جهة الصغرى فبان للمكلف فى كل يوم تكليف مستقل بل فى كل وقت كما هو مقتضى انحلال التكاليف بحسب مصاديقها الخارجية فالوجودات متعددة و إن كانت واحدة بالنوع و الوحدة النوعية لا تضر فى اختلاف المصاديق فى الحكم و كانه من باب خلط الواحدة الشخصية بالنوعية و اما فى الكبرى فبان القضية الواحدة و لو فرضت شخصية خارجية لم لا تتحمل تقليدين فان كان المراد عدم تحملها بعد عمل المقلد بفتوى المجتهد الاول فهو دعوى ان العمل على طبق فتوى المجتهد يقتضى الاجزاء و سنتكلم فبه و ان كان المراد عدم التحمل قبل العمل ففيه منع واضح لم لا يمكن ان يدع فتوى المجتهد الاول و اخذ بفتوى الثانى و عمل به و اما الاصل فاجراؤه تارة لاحراز حجية قول المجتهد بعد موته من حيث اجتهاده فيترتب عليه ما يترتب على قول المجتهد من الآثار من ضمه الى اقوال آخر فيحصل الاجماع او الشهرة او غير ذلك و اخرى من حيث جواز تقليده بعد موته و العمل عليه لغيره فنقول بناء على ما هو الحق من لزوم بقاء الموضوع فى الاستصحاب و اخذ الموضوع من العرف يكون القيود المأخوذة فى الموضوع فى لسان الدليل على وجهين الاول ما القاه العرف و يحكم بان الموضوع نفس الذات الفاقدة عن الوصف و ان الوصف علة لثبوت الحكم له بمناسبة الحكم و الموضوع كقوله الماء المتغير نجس فان العرف يرى النجاسة كالعرض الخارجى الطارى على الماء و انه يقوم بذات الماء لا الماء مع الوصف فاذا شك فى زوال النجاسة بعد فقد الوصف يستصحب.
الثانى ما يراه مقوما بحيث يحكم بزوال الموضوع عند زواله كبعتك هذا الحمار فلو بان المشار اليه فرسا يكون البيع باطلا لعدم موضوع المبيع عرفا و الآثار المترتبة على قول المجتهد على قسمين منها ما يترتب على نفس صدوره عنه و لو ارتفع بعد ذلك كادخاله