أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٦٧ - السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار
و فيه ان التعدى عن المرجحات المنصوصة لا يقتضى اسقاط الترتيب لان الامارات المعتبرة من جهة الكاشفية المحضة ربما تكون مرتبة فى الحجية كالبينة و اليد و مرجع ذلك الى ان الامارة السابقة الاعتبار اقوى كشفا عند الشارع و ان خفى علينا وجهه فيبقى اعتبار الاقربية فى نظرنا فى المرجحات المتساوية الاعتبار و بالجملة اذا استفدنا الترتيب بين المرجحات فمع وجود السابق فى الرتبة فى احدى الامارتين كانت اللاحقة لغوا غير معتبر عند الشارع فلا معنى لكونها اقرب ح و ذلك لا ينافى الامارية و الكشف المحض ايضا اذ مرجع ذلك الى تخطئة نظرنا فى تشخيص ما هو الاقوى امارية بمقدار يستفاد من لزوم اعتبار الترتيب و بالجملة فلا يبعد القول بلزوم اعتبار الترتيب على ما يستفاد من الاخبار.
السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار.
الاول صفات الراوى. الثانى الشهرة كما يستعاد من المقبولة او بالعكس كما يستفاد من المرفوعة.
الثالث موافقة الكتاب.
الرابع موافقة السنة و مشابهة اخبار الأئمّة كما يستفاد من بعض الاخبار المتقدمة على التامل فى الثانى.
الخامس مخالفة العامه و مخالفة ميل حكامهم و قضاتهم فهذه درجات خمس فى ترتيب المرجحات لا ينتقل الى المرتبة التالية الا بعد اعواز المرتبة السابقة بناء على ما هو الظاهر من لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات.
السابع المناط فى موافقة الكتاب وجود الحكم الثابت فى احد المتعارضين فيه و لو بالعموم و الاطلاق او بالفحوى بحيث يصح الانطباق.
الثامن المدار فى مخالفة العامة مخالفة ما هو المشهور بينهم