أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي
(١)
الفهرست
١ ص
(٢)
مباحث الادلة العقلية
٢ ص
(٣)
اصل فى مباحث القطع
٢ ص
(٤)
اصل فى التجرى
٨ ص
(٥)
الاول ان يكون مجعولا شرعيا
٨ ص
(٦)
الثانى ان يكون من لوازم ذات الافعال
٨ ص
(٧)
الثالث ان استحقاق العقوبة مجعول عقلائى
٨ ص
(٨)
اصل فى اقسام القطع
١٥ ص
(٩)
اخذ القطع فى موضوع الحكم
١٥ ص
(١٠)
الايراد على تقسيم الشيخ الانصارى للقطع
١٥ ص
(١١)
الاستدلال على تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعى
٢١ ص
(١٢)
الاعتراض على الاستدلال المذكور
٢١ ص
(١٣)
توضيح فى لزوم الدور من اخذ القطع فى الموضوع
٢٢ ص
(١٤)
اصل فى الموافقة الالتزامية
٢٧ ص
(١٥)
اصل فى اثر العلم الاجمالى
٣٢ ص
(١٦)
الاول انه قد ذكرنا مرارا ان حقيقة الحكم هو الانشاء بداعى جعل الداعى و الانشاء بلا داع محال
٣٢ ص
(١٧)
الثانى لا يتعلق الحكم بالمردد بالحمل الشائع و كذلك العلم و الارادة من الصفات
٣٣ ص
(١٨)
الثالث قد مر فى باب التجرى ان عمل المامور ان كان مصداقا لما امر به المولى ينطبق عليه موافقة امر المولى و ان كان مصداقا لما نهى عنه ينطبق عليه مخالفته
٣٤ ص
(١٩)
الرابع انه قد قد مرارا ان الافعال باعتبار الحسن و القبح العقلائيين على اقسام ثلاثة
٣٤ ص
(٢٠)
اصل فى مباحث الظن بالحكم
٣٧ ص
(٢١)
المقام الاول إمكان التعبد بالظن عقلا
٣٧ ص
(٢٢)
المقام الثانى في وقوع التعبد بالظن في احكام الشرعية
٤٢ ص
(٢٣)
الظنون المعتبرة
٤٣ ص
(٢٤)
الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة
٤٣ ص
(٢٥)
و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
٤٥ ص
(٢٦)
و من جملة الظنون الخارجة من الأصل الخبر الواحد
٤٩ ص
(٢٧)
حجية مطلق الظن
٥٠ ص
(٢٨)
الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
٥٠ ص
(٢٩)
الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح
٥٠ ص
(٣٠)
الدليل المعروف بدليل الانسداد
٥١ ص
(٣١)
اصل هل يكفى الظن فى اصول الدين ام لا
٦٨ ص
(٣٢)
مباحث الاصول العملية
٧١ ص
(٣٣)
اصل فى قواعد الشاك فى التكليف
٧١ ص
(٣٤)
الشك في الحكم الواقعي بدون ملاحظة حالة السابقة
٧٦ ص
(٣٥)
اصل فى البراءة و فيه مسائل
٧٦ ص
(٣٦)
الأول الدليل على البراءة من الكتاب
٧٧ ص
(٣٧)
الثاني فى دليل البراءة من السنة و هى روايات
٨١ ص
(٣٨)
كرواية الصدوق فى الخصال رفع عن امتى تسعة الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه الخ
٨١ ص
(٣٩)
الاشكال على حديث الرفع بعدم شموله الشبهة الحكمية
٨٦ ص
(٤٠)
تنبيهات
٨٧ ص
(٤١)
1- بناء على شمول الحديث للشبهة الحكمية يرفع الوجوب النفسى الاستقلالى المشكوك و اما اذا شك فى شرطية مئونة الرجوع لوجوب الحج و عدمه او شرطية القبض للزوم المعاملة فلا يصح التمسك بالحديث لرفعه
٨٧ ص
(٤٢)
2- اذا كان المكلف به بسيطا معلوما مسببا عن مركب او مفيد ترد بين الاقل و الاكثر كالطهارة المسببة عن الوضوء و الغسل فاذا شك فى شرط هذا المركب او جزئه فالاظهر عدم جريان البراءة فيه و عدم شمول الحديث له
٨٨ ص
(٤٣)
3- اذا شك فى تحقق الشرط او الجزء المعلوم كالشك فى فرائه السورة مع بقاء محلها فالاقوى وفاقا للاصحاب عدم شمول الحديث له
٨٨ ص
(٤٤)
4- اذا شك فى مانعية شيء او شك فى مصداق المانع كما شك فى لباسه فى الصلاة انه من غير المأكول بناء على مانعية غير المأكول لا شرطيه كونه من غيره فالاقوى جريان البراءة بحكم الحديث
٨٨ ص
(٤٥)
تتميم فى توضيح ذيل الحديث من رفع الطيرة الخ
٨٨ ص
(٤٦)
2- من احاديث البراءة قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
٨٩ ص
(٤٧)
3- الناس فى سعة ما لا يعلمون
٩٠ ص
(٤٨)
4- قوله من لم يعرف شيئا فلا شيء عليه
٩٠ ص
(٤٩)
5- ايما امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
٩١ ص
(٥٠)
6- قوله ص ان الله تحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم
٩١ ص
(٥١)
7- كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى
٩١ ص
(٥٢)
الثالث من ادلة البراءة الاجماع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابع- العقل و هو قبح العقاب بلا بيان
٩٤ ص
(٥٤)
الاستدلال بالاستصحاب للبراءة
٩٦ ص
(٥٥)
فى أدلة القول بالاحتياط
٩٧ ص
(٥٦)
فمن الاخبار طائفتان
٩٧ ص
(٥٧)
الاولى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة
٩٧ ص
(٥٨)
الثانية ما دل على وجوب الاحتياط كصحيحة عبد الرحمن بن حجاج
٩٩ ص
(٥٩)
الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط و تقريره بوجوه
٩٩ ص
(٦٠)
اصل فى الانحلال الحكمى
١٠٢ ص
(٦١)
تقرير آخر للانحلال
١٠٣ ص
(٦٢)
تنبيهات
١٠٧ ص
(٦٣)
الاول يشترط فى جريان اصل البراءة ان لا يكون فى مورده اصل موضوعيا حاكما او واردا عليه موافقا او مخالفا معه
١٠٧ ص
(٦٤)
الثانية لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و اما الامر به شرعا فيحتمل وجوها
١٠٩ ص
(٦٥)
اصل فى معنى الاحتياط
١٠٩ ص
(٦٦)
ثم اعلم ان الاخبار الواردة فى المقام على طوائف
١١٠ ص
(٦٧)
تبصرة هل يشمل الاخبار للفتوى بالوجوب او الاستحباب ام لا
١١٥ ص
(٦٨)
مسألة اذا دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب او الوجوب و غير الحرمة من جهة اجمال النص
١١٥ ص
(٦٩)
اصل فى الشبهة الموضوعية
١١٥ ص
(٧٠)
فرق آخر بين الشبهة الموضوعية الوجوبية و التحريمية
١١٨ ص
(٧١)
اصل اذا تعلق النهى بالفعل المتعلق بشىء
١١٩ ص
(٧٢)
تنبيهات
١٢٠ ص
(٧٣)
1- تردد الفائتة من الصلوات المفروضة بين الاقل و الاكثر من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية فى الزائد عن الاقل المتيقن و يرجع الى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى
١٢٠ ص
(٧٤)
2- اذا كان الشك فى الوجوب التخييرى
١٢١ ص
(٧٥)
3- اذا شك فى الوجوب الكفائى
١٢٢ ص
(٧٦)
اصل فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف
١٢٣ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٣٢ ص
(٧٨)
الاول فى المعلوم بالاجمال تدريجا
١٣٢ ص
(٧٩)
الثانى لا فوق فى المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد أو من نوعين
١٣٤ ص
(٨٠)
الثالث اذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالى
١٣٤ ص
(٨١)
بقى هنا امران
١٤١ ص
(٨٢)
الاول قد تقدم ان وجه عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة التحريمية تعذر المخالفة القطعية
١٤١ ص
(٨٣)
الثانى هل الشبهة بعد سقوط العلم عن الاثر كالبدوية
١٤١ ص
(٨٤)
اصل فى الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالى بالواجب فى البين
١٤٢ ص
(٨٥)
تنبيهات
١٤٤ ص
(٨٦)
اصل فى الاقل و الاكثر
١٤٨ ص
(٨٧)
تنبيهات
١٦٦ ص
(٨٨)
مقدمه فى بيان اللوازم المستفادة من الخطاب
١٦٩ ص
(٨٩)
اصل فى حكم زيادة الجزء- و الكلام فيها يقع من جهات
١٧١ ص
(٩٠)
اصل اذا تعذر قيد الواجب جزء كان ام شرطا فهل يسقط وجوبه اصلا بناء على ان الاصل فى القيد ان يكون مطلقا ام يبقى الوجوب للباقى و يسقط المتعذر
١٧٣ ص
(٩١)
اصل فى الادلة الخاصة الدالة على وجوب الباقى عند تعذر الجزء او الشرط
١٧٦ ص
(٩٢)
اصل اذا اشتبه الواجب بالحرام فى موضوع واحد فهو من باب دوران الامر بين المحذورين
١٧٨ ص
(٩٣)
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاحتياط او اصل البراءة
١٧٨ ص
(٩٤)
اصل فى شروط البراءة و فيه مباحث
١٨٤ ص
(٩٥)
الاستدلال على وجوب الفحص فى الشبهة الحكمية
١٨٥ ص
(٩٦)
اصل فى عقاب تارك الفحص و فيه قولان
١٨٦ ص
(٩٧)
اصل فى صحة عمل التارك للفحص و بطلانه وضعا
١٨٨ ص
(٩٨)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٩٩)
اصل قد استثنى من القاعدة السابقة موردان
١٩٠ ص
(١٠٠)
الاول الاتمام فى مورد القصر للجهل بالحكم و القصر فى مورد التمام فى خصوص مقيم العشرة الجاهل بالحكم
١٩٠ ص
(١٠١)
الثانى الجهر فى موضوع الاخفات و بالعكس للجهل بالحكم
١٩٠ ص
(١٠٢)
اشكال
١٩٠ ص
(١٠٣)
و اجيب عن الاشكال بوجوه
١٩٠ ص
(١٠٤)
الاول ما عن صاحب الكفاية من منع لزوم صحة المأتى به للامر بل يكفى كونه واجد المقدار لازم الاستيفاء من المصلحة
١٩٠ ص
(١٠٥)
الثانى ما عن الشيخ الانصارى و هو قريب من كلام صاحب الكفاية
١٩١ ص
(١٠٦)
الثالث ما عن كاشف الغطاء من تصوير الامر بهما جميعا على نحو الترتب
١٩١ ص
(١٠٧)
اصل المشهور عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية
١٩٤ ص
(١٠٨)
اذا عرفت ذلك فنقول الحكم المثبت باصل البراءة على اقسام اربعة
١٩٥ ص
(١٠٩)
الاول ما هو من اللوازم او الملزومات العقلية لعدم الحكم الذى هو مجرى الاصل
١٩٥ ص
(١١٠)
الثانى ان يكون مرتبا على عدم الحكم فى مجرى البراءة من جهة انه مزاحم له فى مقام الامتثال و معجز مولوى عنه
١٩٦ ص
(١١١)
الثالث ان يكون عدم التكليف فى مورد اصل البراءة قيدا لموضوع تكليف آخر
١٩٦ ص
(١١٢)
الرابع ان يكون صرف عدم التنجيز قيد الموضوع تكليف آخر
١٩٦ ص
(١١٣)
الشك في الحكم الواقعى مع ملاحظة حالة السابقة
١٩٧ ص
(١١٤)
فى الاستصحاب
١٩٧ ص
(١١٥)
اركان الاستصحاب
١٩٧ ص
(١١٦)
(تنبيهات)
١٩٩ ص
(١١٧)
الاول فى عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم
١٩٩ ص
(١١٨)
الثانى هل الاستصحاب مسألة اصولية كما هو المعروف او فقهية
٢٠٠ ص
(١١٩)
اشكال
٢٠٠ ص
(١٢٠)
و قد اجيب عن هذا الاشكال بوجوه
٢٠٠ ص
(١٢١)
الثالث ان الاستصحاب اما ان يكون اصلا عمليا و اما ان يكون أمارة
٢٠١ ص
(١٢٢)
الرابع قد عرفنا الاستصحاب بانه العمل باليقين بعد الشك فيه و القبلية الملحوظة فى اليقين كالبعدية الملحوظة فى الشك ليس باعتبار نفس الوصفين بل باعتبار زمان المتعلق
٢٠٢ ص
(١٢٣)
الخامس ان القول بحجية الاستصحاب يحتمل وجوها أربعة
٢٠٤ ص
(١٢٤)
(1) ان يكون من باب حجية الظن الحاصل من اليقين بالكون السابق
٢٠٤ ص
(١٢٥)
(2) ان يكون من باب الاصل العملى
٢٠٥ ص
(١٢٦)
(3) ان يكون من باب قاعده المقتضى و المانع
٢٠٥ ص
(١٢٧)
(4) ان يكون من باب التوسيع فى طريقية القطع
٢٠٥ ص
(١٢٨)
اخبار حجية الاستصحاب
٢٠٦ ص
(١٢٩)
فمنها ما رواه فى الرسائل عن زرارة قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من منى فعلمت اثره الى آخر الخبر
٢٠٦ ص
(١٣٠)
يستشكل على الاستدلال بالرواية للاستصحاب بوجوه
٢٠٨ ص
(١٣١)
الاول ان الطهارة شرط علمى و صحة الصلاة مرتبة على الجهل بها و لا احتياج الى الاستصحاب بل لا يجرى
٢٠٨ ص
(١٣٢)
الثانى ان الطهارة ليست حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعى حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الموضوع فى المقام العلم بها و احرازها
٢٠٨ ص
(١٣٣)
و منها صححه ثالثة لزرارة (و اذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع و قد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات)
٢١٣ ص
(١٣٤)
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية)
٢١٨ ص
(١٣٥)
و منها موثقة عمار (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)
٢١٩ ص
(١٣٦)
و منها قوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس
٢٢٠ ص
(١٣٧)
و منها قوله اذ استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك احدثت
٢٢٠ ص
(١٣٨)
(تنبيهات)
٢٢٣ ص
(١٣٩)
الاول انه قد اختلف كلمات الاصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدمه كذلك او التفصيل بين الموارد
٢٢٣ ص
(١٤٠)
الثانى بناء على ما قررنا من حجية الاستصحاب باعتبار انه امارة نسبية على اثبات احكام اليقين السابق بعد الشك فى بقائه
٢٢٥ ص
(١٤١)
الثالث لا اشكال فى استصحاب الزمان و الزمانيات المتدرجة الوجود
٢٢٦ ص
(١٤٢)
الرابع اذا اعتبرنا الاستصحاب امارة نسبية يثبت به المتيقن السابق
٢٢٦ ص
(١٤٣)
الخامس ربما قيل بجريان الاستصحاب فى الشرائع السابقة
٢٢٦ ص
(١٤٤)
باب التعارض
٢٢٧ ص
(١٤٥)
كيفية عنونة الاصحاب لباب التعارض
٢٢٧ ص
(١٤٦)
المراد بالتعارض
٢٢٩ ص
(١٤٧)
(مسئلة) لا اشكال فى تقديم النص و الاظهر على الظاهر كالخاص بالنسبة الى العام و المقيد بالنسبة الى المطلق
٢٣٦ ص
(١٤٨)
(مسألة) المتعارضان اما ان يكونا قطعيين من حيث الدلالة و الجهة فيقع التعارض من جهة السند لا محالة و اما ان يكونا قطعيين من حيث السند فيقع التعارض فى مرحلة الدلالة او الجهة و اما ان يكونا ظنيين مطلقا او من جهة الصدور و الجهة او الدلالة فقط فهل التعارض يقع بين السندين ايضا او يتحقق فى خصوص الدلالة او الجهة الظنية
٢٣٧ ص
(١٤٩)
(مسألة) قد اشتهر بين الاصحاب ان الجمع بين الدليلين مهما امكن اولى من الطرح
٢٣٨ ص
(١٥٠)
فى معنى الجمع
٢٣٨ ص
(١٥١)
1- الجمع الدلالى
٢٣٨ ص
(١٥٢)
2- الجمع الموردى
٢٤١ ص
(١٥٣)
3- الجمع التأويلى
٢٤١ ص
(١٥٤)
(مسألة) التعارض هل يقتضى التساقط ام لا و الكلام تارة بناء على الطريقية و اخرى على السببية و على الاول فالكلام فى مقامات
٢٤٢ ص
(١٥٥)
وجه الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٤٤ ص
(١٥٦)
(مسألة) ما ذكر من ان مقتضى التعارض فى الامارات هو التساقط فباعتبار الاصل الاولى و مقتضى أدلة الاعتبار و الحجية الاولية و اما بملاحظة الادلة الثانوية فلا يجوز رفع اليد من كلا المتعارضين
٢٤٩ ص
(١٥٧)
فى الاخبار الدالة على الترجيح
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الاول مقبولة عمر بن حنظلة)
٢٥٥ ص
(١٥٩)
الثانى مرفوعة زرارة و هى مما رواه العلامة عن زرارة عن ابى جعفر و نقله ابن ابى جمهور الاحسائى
٢٥٥ ص
(١٦٠)
الثالث رواية الاحتجاج عن الحسن بن جهم عن الرضا
٢٥٥ ص
(١٦١)
الرابع ما رواه فى العيون عن الرضا
٢٥٥ ص
(١٦٢)
(مسألة) هل يجب ترجيح احد المتعارضين على الآخر اذا كان فيه احد من وجوه الترجيح ام لا بل الحكم هو التخيير مطلقا فيه خلاف
٢٥٦ ص
(١٦٣)
السادس موثقة ابن ابى يعفور عن أبي عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من يثق و من لا يثق به
٢٥٧ ص
(١٦٤)
السابع، عن البحار عن ابى عبد الله
٢٥٧ ص
(١٦٥)
الثامن، عن رسالة القطب عن الحسين السرى
٢٥٧ ص
(١٦٦)
التاسع، بسنده ايضا عن الحسن بن جهم فى حديث
٢٥٧ ص
(١٦٧)
العاشر، بسنده عن محمد بن ابى عبد الله
٢٥٧ ص
(١٦٨)
الحادي عشر، رواه الشيخ فى باب الخلع من أبي عبد الله
٢٥٧ ص
(١٦٩)
الثانى عشر ما عن الاحتجاج من سماعة عن ابى عبد الله
٢٥٨ ص
(١٧٠)
الثالث عشر ما عن الكافى بسنده عن المعلى بن خنيس
٢٥٨ ص
(١٧١)
الرابع عشر ما عنه ايضا بسنده عن ابى عبد الله
٢٥٨ ص
(١٧٢)
الخامس عشر، بسنده الصحيح ظاهرا عن ابى عمرو الكنانى عن ابى عبد الله
٢٥٨ ص
(١٧٣)
السادس عشر، عن الكافى بعد خبر المعلى (و فى حديث آخر خذوا بالأحدث
٢٥٨ ص
(١٧٤)
السابع عشر ما بسنده الموثق عن محمد بن مسلم
٢٥٨ ص
(١٧٥)
الثامن عشر و هو حسنة منصور بن حازم
٢٥٩ ص
(١٧٦)
هذا و لا بد من البحث عن امور
٢٥٩ ص
(١٧٧)
الاول انه يستفاد من مجموع الاخبار المتقدمة الترجيح بأمور
٢٥٩ ص
(١٧٨)
الثانى انه قد استشكل على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الترجيح بأمور
٢٥٩ ص
(١٧٩)
الثالث انه قد ذكر فى غير واحد من الاخبار الترجيح بموافقة السنة
٢٦٢ ص
(١٨٠)
الرابع هى يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها او لا بل يجب الاقتصار على خصوصها
٢٦٣ ص
(١٨١)
و قد ذكروا للتعدى وجوها كلها غير خالية عن التشويش
٢٦٤ ص
(١٨٢)
منها بناء العقلاء و الاجماع من العلماء
٢٦٤ ص
(١٨٣)
و منها اشارات فى اخبار الباب نظموها بصورة الدليل
٢٦٤ ص
(١٨٤)
و منها قوله خذ بما خالف العامة فان الرشد فى خلافهم
٢٦٥ ص
(١٨٥)
الخامس قد عرفت ان المرجحات المنصوصة تبلغ الى عشرة على ما يستفاد من الاخبار المذكورة المتقدمة فهل يكون ترتيب بينها عند اجتماع اثنين او اكثر منها فى الخبرين او لا
٢٦٥ ص
(١٨٦)
ربما يستشكل فى الالتزام بالترتيب بينها من وجهين
٢٦٦ ص
(١٨٧)
(1) ان المقبولة و المرفوعة متعارضتان فى بيان الترتيب فان إحداهما يقدم الصفات على الشهرة و الاخرى بالعكس
٢٦٦ ص
(١٨٨)
الثانى ان فى اكثر الموارد يتزاحم المرجحات فى طرفى التعارض و لم يذكر فى الاخبار علاج لذلك فيكشف من ان المدار على ما هو الاقرب الى الواقع
٢٦٦ ص
(١٨٩)
السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار
٢٦٧ ص
(١٩٠)
(مسألة) اختلفوا فى ان التخيير الثابت مطلقا او بعد فقد المرجحات فى المسألة الاصولية او الفقهية
٢٧٢ ص
(١٩١)
(مسألة) التخيير الثابت بين الخبرين هل هو بدوى او استمرارى
٢٧٣ ص
(١٩٢)
(مسألة) التخيير قد يكون حكما واقعيا اوليا كما فى التخيير بين الخصال و قد يكون حكما واقعيا ثانويا و قد يكون حكما طريقيا و قد يكون حكما عمليا فى مورد الشك
٢٧٤ ص
(١٩٣)
(مسألة) اذا كان خبران متعارضان فى بعض مضمونهما اى بعض فقراتهما او كان خبر مستقل آخر يتعارض بعض فقرات الخبر الآخر و لم يمكن الجمع الدلالي بينهما
٢٧٥ ص
(١٩٤)
(مسألة) اذا تعارض خبران فى بعض المضمون او خبر واحد كذلك مع خبر آخر
٢٧٧ ص
(١٩٥)
(مسألة) اذا كان عامان متباينان و خاص موافق لحكم احدهما مخالف مع الآخر
٢٧٨ ص
(١٩٦)
(فى الاجتهاد و التقليد)
٢٨١ ص
(١٩٧)
فى الاجتهاد
٢٨١ ص
(١٩٨)
الاول فى بيان حقيقة الاجتهاد
٢٨١ ص
(١٩٩)
الثانى فى احكامه و فيه مباحث
٢٨١ ص
(٢٠٠)
(الاول) فى التجزى
٢٨١ ص
(٢٠١)
مراتب التجزى
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
اوليها ان يعلم موارد جريان الاصول العملية و ينقحها جميعا من حيث الحكم و الموضوع
٢٨٢ ص
(٢٠٣)
ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب
٢٨٢ ص
(٢٠٤)
الشرط الثانى الحياة
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
(باب التقليد)
٢٩٦ ص
(٢٠٦)
التقليد لغة
٢٩٦ ص
(٢٠٧)
الاول فى حقيقته
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
الثانى فيما يقلد فيه
٢٩٧ ص
(٢٠٩)
جواز التقليد في اصول الدين
٢٩٨ ص
(٢١٠)
المقام الاول فى جواز التقليد فيها للقادر على النظر فى الادلة العقلية القائمة عليها
٢٩٨ ص
(٢١١)
المقام الثانى فى جواز التقليد فيها للقادر على النظر فى الادلة العقلية القائمة عليها
٢٩٩ ص
(٢١٢)
الثالث فى الاجتزاء على اليقين الحاصل من التقليد مط و ترتيب الآثار عليه
٢٩٩ ص
(٢١٣)
المبحث الثالث فى من يقلد و شرائطه
٢٩٩ ص
(٢١٤)
المبحث الرابع فى الاحكام و فيه مسائل
٢٩٩ ص
(٢١٥)
الاولى اذا قلد مجتهدا فلا يجوز العدول منه الا الى الافضل منه
٢٩٩ ص
(٢١٦)
الثاني (مسألة) اذا كان مجتهدان متساويان يجوز له التجزية فى المسائل التى يقلد فيها
٣٠١ ص
(٢١٧)
(فصل) بناء على عدم اشتراط الحياة فى المرجع بقاء فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول الى الحى اذا مات المقلد
٣٠٢ ص
(٢١٨)
الثالث (مسألة) (فى العدل) اذا تبدل رأى المجتهد فلا يجوز له و لا لمقلديه العمل على طبق الفتوى السابق بعد التبدل
٣٠٢ ص
(٢١٩)
بحث قاعدة لا ضرر
٣٠٤ ص
(٢٢٠)
المقام الاول فى تحقيق متنها
٣٠٤ ص
(٢٢١)
المقام الثالث فى فقه الرواية
٣٠٩ ص
(٢٢٢)
بقى الكلام فى امرين
٣١٤ ص
(٢٢٣)
تنبيهات
٣١٧ ص
(٢٢٤)
الاول ظاهر القاعدة نفى الضرر الواقعى معلوما كان او مجهولا و لا وجه للاختصاص بالمعلوم
٣١٧ ص
(٢٢٥)
الثانى لو كان مفاد الرواية حرمة الاضرار و لو بالنفس و كان وجه بطلان الوضوء الضررى حرمته من جهة النهى فى العبادة فالانتقال الى التيمم فى مورد تنجز الحرمة و هو متوقف على العلم بالضرر و قد عرفت خلافه
٣١٧ ص
(٢٢٦)
الثالث قيل ان الرواية فى مقام الامتنان فالحكم الضررى المرفوع لا بد ان يكون رفعه امتنانا
٣١٧ ص
(٢٢٧)
الرابع التقييد بالعلم مقتضى حكومة الرواية على ادلة الاحكام بالتقريب الذى حررناه
٣١٧ ص
(٢٢٨)
مسألة اذا اعتقد الضرر خطأ كما اذا اعتقد كون الوضوء ضررا فتيمم او الصوم ضررا فافطر ثم انكشف خطاؤه فهل يحكم بصحة الصلاة مع هذا التيمم
٣١٩ ص
(٢٢٩)
مسألة قد اشتهر ان دليل لا ضرر لا يشمل مورد الاقدام على الضرر و فرعوا عليه عدم ثبوت خيار الغبن مع العلم بالقيمة السوقية
٣٢٠ ص
(٢٣٠)
مسألة اذا تعارض ضرر الغير مع سلطنة المالك كحفر البئر فى ملكه الموجب لنقص ماء بئر الجار او سقوط حائطه فحفر البئر اما لدفع ضرر او حرج عن نفسه و اما لجلب نفع و ثالثة لا لهذا و لا ذاك
٣٢٣ ص
(٢٣١)
نموذج من فقه المؤلف دام ظله في بيان مقدار الكرّ
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
تنبيهات
٣٢٥ ص
(٢٣٣)
التنبيه الاول هل الكر بهذا المعنى حقيقة شرعية او لغوية او استعمال مجازى بالمناسبة
٣٢٥ ص
(٢٣٤)
الاول استعمال هذه اللفظة كما قيل فى بعض الاخبار النبوية
٣٢٥ ص
(٢٣٥)
الثانى مباينة الكر العراقى من حيث الوزن مع الكر بهذا المعنى مباينة تامة
٣٢٥ ص
(٢٣٦)
الثالث عدم مناسبة اوزان المنقولات خصوصا الطعام مع اوزان الماء و اوعيتها
٣٢٦ ص
(٢٣٧)
التنبيه الثانى لا اشكال فى ان المساحة و الوزن معرفان لموضوع واحد
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
التنبيه الثالث الاصل فى المقدرات الكمى و هى الوزن و المساحة و الكيل فى المنقولات
٣٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٥ - توضيح فى لزوم الدور من اخذ القطع فى الموضوع

قوى و فرد ضعيف كما اعترف به شيخنا الاستاد فى مجلس بحثه و لكن يدعى ان ما يوجد ضعيفا لا يمكن ان يشتد و لكنه خلاف الوجدان في تأكيد الامر بامر آخر كما هو المتعارف فنقول لا مانع فى ان يكون الا نشاء الثانى موجبا لتأكيد الامر الاول و تشديد البعث الحاصل منه فى نظر العرف فكما ان العقلاء قادرون على اعتبار اصل البعث بعد الانشاء قادرون على اعتبار تاكيده و اشتداده فاصل حقيقة الحركة الاشتدادية لا يتحقق فى البعث الاعتبارى و لكن يتحقق اعتبار الاشتداد فيه بلا مانع منه ثم انه هل يمكن اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى المرتبة الاخرى منه او من مثله ام لا؟ قال فى الكفاية (نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبه اخرى منه او مثله) و التحقيق ان حقيقة الحكم كما عرفت هو الانشاء بداعى جعل الداعى و يصير موجبا للبعث بوصوله الى المكلف بالقطع فالقطع شرط عقلى لتحقق البعث الفعلى فيمكن اخذ هذا الشرط العقلى فى موضوع حكمه مع المصلحة فيه كما قد يأخذ الشارع القدرة شرطا للحكم مع انها شرط التكليف عقلا مطلقا و اما اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مثله غير ممكن لان الحكم الذى كان القطع به موضوعا لحكم آخر اما ان يكون انشاء بلا داعى او بداعى جعل الداعى او بداع آخر مثل الارشاد و الامتحان اما الاول فمحال لان الانشاء فعل اختيارى لا يتحقق بلا داع و اما الثانى فمجرد تعلق القطع به يصير حكما فعليا فجعل مثله على القطع به يوجب اجتماع المثلين و هو محال و لكن فيه مناقشه سبقت و اما الثالث فلا يكون من قبيل اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مثله لان الانشاء بداعى الارشاد او الامتحان ليس مرتبه من الحكم الحقيقي قال المحقق الخراسانى فى كفايته و اما الظن بالحكم فهو و ان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذلك الحكم المظنون إلّا انه لما كانت معه مرتبه الحكم الظاهرى محفوظة كان جعل الحكم الآخر