أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢ - اصل فى مباحث القطع
بسم الله الرحمن الرحيم
[مباحث الادلة العقلية]
اصل: فى مباحث القطع
، قال فى الكفاية لا باس بصرف عنان الكلام الى بيان بعض ما للقطع من الاحكام و ان كان خارجا عن مسائل الفن و كان اشبه بمسائل الكلام الخ اقول اما وجه خروجه عن مسائل علم الاصول لانه علم بقواعد مهدت لاستنباط الحكم الشرعى فالمسألة الأصولية ما تقع نتيجتها فى استنباطه بان تكون كبرى او صغرى تنضم الى مقدمة اخرى لفهم حكم شرعى و القطع ليس كذلك لان حجية القطع لا تقع فى الاستنباط لانه وصول الحكم لا طريق استنباطه و لو قلنا كما قال ان علم الاصول صناعة يعرف بها استنباط الاحكام الشرعية او القواعد التى ينتهى اليها المجتهد فى مقام العمل بعد الفحص و اليأس عن الدليل فى مقام العمل فخروج القطع ايضا ظاهر لان تلك القواعد العملية فى ظرف عدم وصول الحكم الواقعى و القطع وصول الحكم و لا يخفى عدم جامعية كلا التعريفين لجميع مباحث علم الاصول كمباحث حجية الظواهر و بعض مباحث الالفاظ مثل ظهور الامر فى الوجوب لعدم استنباط الحكم الشرعى منها بناء على ما هو التحقيق من ان معنى الحجية العقلائية ليس إلّا العذر عند المخالفة نعم بناء على ان يكون معنى الحجية جعل الحكم المماثل يستنبح من هذه المباحث حكما شرعيا ظاهر يا و الاولى ان يقال علم الاصول علم بقواعد يثبت بها الحجة فى مقام العمل فيشتمل جميع المسائل على جميع المبانى و لكن لا يشمل حجية القطع ايضا لان نتيجتها عين الحجة لا ما يثبت بها الحجة و ليس معنى الحجة جعل المنجزية للامارة بل هو من لوازمها و انما معناه اعتبار وصول الواقع بها فالواصل بالذات نفس الامارة و الواقع واصل بالاعتبار من جهة انها هو الواقع كما يظهر من ادلة حجية الامارة و ان كانت تفرقة بين لسان الادلة و سيجيء تحقيق ذلك فى مقامه و اما كونه اشبه بمسائل الكلام فاعلم