مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١ - (مسألة ٥) لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین
و فیه: أنّ البدلیة فی المقام لم تثبت بخلاف مسألة التیمم، و المفروض أنّه ترک ما وجب علیه متعمدا {٤٣}. [ (مسألة ٤): لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا]
(مسألة ٤): لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا، یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ {٤٤} و إن کان متمکنا من العود إلی المیقات فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه، و إن کان الأحوط- مع ذلک- العود إلی المیقات و لو لم یتمکن من العود، و لا الإحرام من أدنی الحلّ بطلت عمرته {٤٥}.
[ (مسألة ٥): لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین](مسألة ٥): لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیة و التلبیة {٤٦}،
_____________________________
{٤٣}
التعمد إنّما یوجب الإثم و أما عدم صحة التکلیف الاضطراری بعد ذلک فهو
یحتاج إلی دلیل آخر و هو مفقود، کما فی جمیع موارد التکالیف الاضطراریة
التی یوجد موضوعها بالعمد و الاختیار، فإنّ ظاهرهم التسالم علی انقلاب
التکلیف الاختیاری فیها إلی الاضطراریّ و المسألة سیالة فی جمیع الموارد.
{٤٤}
لما تقدم فی المیقات العاشر من أنّ أدنی الحل میقات للعمرة المفردة و تقدم
أیضا فی [مسألة ٢] ان من کان أمامه میقات آخر یجزیه الإحرام و إن أثم بترک
الإحرام من المیقات الأول و یجری فی المقام جمیع ما مرّ هناک و تقدم فیها
وجه الاحتیاط أیضا.
{٤٥} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلی الإجماع.
{٤٦} البحث فی هذه المسألة تارة بحسب الأدلة العامة.
و أخری: بحسب الأدلة الخاصة.
و ثالثة: بحسب الأصل العملی.