مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٢) لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح
الرأس أو اللحیة، و الإبط، أو غیرهما بالحلق، أو القص، أو النورة أو غیرها مباشرة أو تسبیبا {١٥٥}. [ (مسألة ١): لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة]
(مسألة ١): لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة و لکن لا تسقط الفدیة {١٥٦}، بلا فرق فیها بین أقسام الإزالة {١٥٧}، کما لا فرق بین کون الضرورة بنفس الشعر أو بغیره، کالقمّل و نحوه {١٥٨}.
[ (مسألة ٢): لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح](مسألة ٢): لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح، أو الوضوء أو الغسل و مسّ الحاجب و اللحیة مع عدم قصد إزالة الشعر
_____________________________
فیستفاد
من الجمیع حرمة إزالة الشعر التی عنونها الفقهاء فی کتبهم، فاستنبطوا
الحکم الکلیّ من استقصاء الجزئیات کما هو المتعارف فی المحاورات.
{١٥٥} کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع الذی منها الحلق، و قد ذکر النتف و القطع، و الإجماع بقسمیه یدل علی حرمة النورة و القص أیضا.
{١٥٦}
للأصل، و الإجماع، و أدلة نفی الحرج، و الضرر، و قول الصادق علیه السّلام
فی صحیح حریز: «مرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی کعب ابن عجرة
الأنصاری و القمّل یتناثر من رأسه فقال له صلی اللّه علیه و آله أ تؤذیک
هوامک؟ فقال: نعم، فنزلت هذه الآیة فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ
بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُکٍ فأمره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحلق رأسه و جعل علیه الصیام
ثلاثة أیام- الحدیث-» [١] و منه یظهر عدم سقوط الفدیة.
{١٥٧} لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل للجمیع.
{١٥٨}
للإطلاق الشامل لهما. نعم، فرّق جمع فی الفدیة فأثبتها فی الأخیر دون
الأول تنظیرا له علی الحیوان المؤذی إذا أراد المحرم. و هو مخالف لإطلاق ما
دل علی ثبوت الفدیة مطلقا و یأتی فی الکفارات ما ینفع المقام.
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ١.