مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی المواقیت
٥ ص
(٤)
أحدها ذو الحلیفة
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة و هی میقات أهل الشام- اختیارا
٩ ص
(٦)
(مسألة 2) یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر
١١ ص
(٧)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار
١٢ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء
١٣ ص
(٩)
الثانی العقیق
١٤ ص
(١٠)
الثالث الجحفة
١٦ ص
(١١)
الرابع یلملم
١٧ ص
(١٢)
الخامس قرن المنازل
١٧ ص
(١٣)
السادس مکة
١٧ ص
(١٤)
السابع دویرة الأهل
١٨ ص
(١٥)
الثامن فخ
٢٠ ص
(١٦)
التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة
٢٢ ص
(١٧)
العاشر أدنی الحل
٢٧ ص
(١٨)
(مسألة 5) کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 6) قد علم مما مرّ أنّ میقات حج التمتع مکة واجبا کان أو مستحبا
٣٠ ص
(٢٠)
فصل فی أحکام المواقیت
٣٤ ص
(٢١)
(مسألة 1) لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
٣٤ ص
(٢٢)
نعم، یستثنی من ذلک مواضع
٣٤ ص
(٢٣)
أحدها إذا نذر الإحرام قبل المیقات
٣٥ ص
(٢٤)
ثانیها إلحاق العهد دون الیمین
٣٨ ص
(٢٥)
ثالثها إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخر الإحرام إلی المیقات
٤٠ ص
(٢٦)
(مسألة 2) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها
٤٢ ص
(٢٧)
(مسألة 3) لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها
٤٨ ص
(٢٨)
(مسألة 4) لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا
٥١ ص
(٢٩)
(مسألة 5) لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین
٥١ ص
(٣٠)
(مسألة 6) إذا ترک الإحرام من المیقات- ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع
٥٥ ص
(٣١)
(مسألة 7) من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع
٥٦ ص
(٣٢)
(مسألة 8) لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
٥٦ ص
(٣٣)
(مسألة 9) لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال
٥٨ ص
(٣٤)
فصل فی مقدمات الإحرام
٦٠ ص
(٣٥)
(مسألة 1) یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور
٦٠ ص
(٣٦)
أحدها توفیر شعر الرأس
٦٠ ص
(٣٧)
الثانی قصّ الأظفار
٦٢ ص
(٣٨)
الثالث الغسل للإحرام
٦٤ ص
(٣٩)
الرابع أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة
٧٠ ص
(٤٠)
الخامس صلاة ست رکعات، أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام
٧٤ ص
(٤١)
(مسألة 2) یکره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن تستعمل الحناء
٧٦ ص
(٤٢)
فصل فی کیفیة الإحرام
٧٨ ص
(٤٣)
الأول النیة
٧٨ ص
(٤٤)
(مسألة 1) یعتبر فیها القربة و الخلوص
٧٩ ص
(٤٥)
(مسألة 2) یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه
٨٠ ص
(٤٦)
(مسألة 3) یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة
٨١ ص
(٤٧)
(مسألة 4) لا یعتبر فیها نیة الوجه
٨٤ ص
(٤٨)
(مسألة 5) لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته
٨٤ ص
(٤٩)
(مسألة 6) لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید
٨٥ ص
(٥٠)
(مسألة 7) لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة
٨٧ ص
(٥١)
(مسألة 8) لو نوی کإحرام فلان
٨٩ ص
(٥٢)
(مسألة 9) لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره
٩٠ ص
(٥٣)
(مسألة 10) لو نوی نوعا و نطق بغیره
٩١ ص
(٥٤)
(مسألة 11) لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنّه نواه أو نوی غیره
٩١ ص
(٥٥)
(مسألة 12) یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنیة
٩١ ص
(٥٦)
(مسألة 13) یستحب أن یشترط- عند إحرامه علی اللّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه
٩٣ ص
(٥٧)
الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع
٩٧ ص
(٥٨)
(مسألة 14) اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیة
٩٩ ص
(٥٩)
(مسألة 15) لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام
١٠٥ ص
(٦١)
(مسألة 17) لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین
١٠٥ ص
(٦٢)
(مسألة 18) إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها
١٠٦ ص
(٦٣)
(مسألة 19) الواجب من التلبیة مرّة واحدة
١٠٧ ص
(٦٤)
(مسألة 20) ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقا
١٠٨ ص
(٦٥)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة
١١١ ص
(٦٦)
(مسألة 22) الظاهر أنّه لا یلزم- فی تکرار التلبیة- أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام
١١٤ ص
(٦٧)
(مسألة 23) إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا؟
١١٤ ص
(٦٨)
(مسألة 24) إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنّه أتی بالتلبیة أیضا
١١٤ ص
(٦٩)
(مسألة 25) إذا أتی بما یوجب الکفارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها
١١٤ ص
(٧٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب
١١٦ ص
(٧١)
(مسألة 26) لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد
١٢١ ص
(٧٢)
(مسألة 27) لا یجب استدامة لبس الثوبین
١٢٢ ص
(٧٣)
(مسألة 28) لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
١٢٣ ص
(٧٤)
(مسألة 29) لو اضطر المحرم إلی لبس القباء
١٢٤ ص
(٧٥)
(مسألة 30) لو لم یکن له رداء وجب علیه لبس القباء منکوسا عوضا عنه
١٢٥ ص
(٧٦)
(مسألة 31) لو لم یکن معه إزار یلبس السّراویل عوضا عنه
١٢٦ ص
(٧٧)
(مسألة 32) الظاهر انصراف لبس المخیط المحرّم عن وضع القمیص أو القباء علی أحد عاتقیه
١٢٦ ص
(٧٨)
(مسألة 33) لا تجب الفدیة فی لبس القباء مقلوبا
١٢٦ ص
(٧٩)
(مسألة 34) یجب فی ثوبی الإحرام حال الإحرام بهما أن یکونا مما تصح فیه الصّلاة
١٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 35) کلما صدق علیه الثوب عرفا یصح الإحرام فیه
١٢٨ ص
(٨١)
(مسألة 36) یجوز لبس الحریر المحض للنساء حال الإحرام
١٢٨ ص
(٨٢)
(مسألة 37) لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر
١٢٩ ص
(٨٣)
(مسألة 38) یستحب أن یکون ثوبا الإحرام من القطن و أن یکونا أبیضین
١٣٠ ص
(٨٤)
(مسألة 39) تقدم أنّه یجوز تبدیل ثوبی الإحرام
١٣١ ص
(٨٥)
فصل لا یجوز لمن أحرم بنسک أن ینشئ إحراما آخر لغیره حتی یکمل أفعال إحرامه الأول
١٣٢ ص
(٨٦)
(مسألة 1) لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول کان إحرامه الثانی باطلا
١٣٢ ص
(٨٧)
(مسألة 2) لو أحرم قبله جاهلا یبطل إحرامه الثانی
١٣٣ ص
(٨٨)
(مسألة 3) لو أحرم لعمرة التمتع و دخل مکة و طاف و سعی و أحرم بالحج قبل التقصیر
١٣٣ ص
(٨٩)
(مسألة 4) لو أحرم للعمرة التمتعیة و دخل مکة و طاف و سعی و أحرم للحج قبل التقصیر عمدا
١٣٤ ص
(٩٠)
فصل فی تروک الإحرام
١٣٦ ص
(٩١)
الأول صید الحیوان البرّیّ
١٣٦ ص
(٩٢)
(مسألة 1) تحرم الإعانة علیه إشارة و دلالة و إغلاقا
١٣٧ ص
(٩٣)
(مسألة 2) لا فرق فی الصید بین مأکول اللحم و غیره
١٣٧ ص
(٩٤)
(مسألة 3) یجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته
١٣٨ ص
(٩٥)
(مسألة 4) لا یجوز للمحرم أکل ما صاده المحلّ
١٣٨ ص
(٩٦)
(مسألة 5) لو ذبحه المحرم کان میتة
١٣٨ ص
(٩٧)
(مسألة 6) الأحوط استحبابا جریان جمیع أحکام المیتة
١٤١ ص
(٩٨)
(مسألة 7) إذا ذبح المحلّ للصید فی الحرم
١٤١ ص
(٩٩)
(مسألة 8) لو ذبحه المحلّ فی الحلّ
١٤٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) لو ذبح المحرم الصید فی الحلّ فهو میتة
١٤٢ ص
(١٠١)
(مسألة 10) لو اشتری صیدا مذبوحا من مسلم و شک فی أنّه حلال أو لا
١٤٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) البیض و الفرخ کالأصل فی الحرمة علی المحرم
١٤٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) الجراد کالصید البریّ
١٤٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 13) یجوز صید البحر للمحرم مباشرة و تسبیبا أکلا و تزودا
١٤٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 14) الأحوط وجوبا اجتناب کلّ صید لم یعلم أنّه بحری
١٤٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 15) لا فرق فی الصید المحرّم بین المملوک منه و المباح
١٤٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 16) لا بأس بصید الدّجاج الحبشیّ
١٤٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 17) لا بأس بالنعم و إن توحشت و امتنعت
١٤٦ ص
(١٠٩)
(مسألة 18) لو تولد بین ما یجوز صیده و ما لا یجوز
١٤٦ ص
(١١٠)
الثانی الاستمتاع بالنساء
١٤٦ ص
(١١١)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا ترک اللمس و التقبیل
١٤٨ ص
(١١٢)
(مسألة 2) حرمة جمیع ما تقدم بالنسبة إلی الأجنبیة أشدّ
١٤٩ ص
(١١٣)
الثالث الاستمناء
١٤٩ ص
(١١٤)
(مسألة 3) الأحوط عدم التلذذ بالتخیل و نحوه
١٤٩ ص
(١١٥)
(مسألة 4) لو سبقه المنیّ من غیر شیء
١٤٩ ص
(١١٦)
(مسألة 5) المرأة کالرجل فی جمیع ما تقدم فی الاستمتاع بزوجها
١٥٠ ص
(١١٧)
الرابع عقد النکاح لنفسه، أو لغیره
١٥٠ ص
(١١٨)
(مسألة 6) المرأة کالرجل فی جمیع ما مرّ
١٥١ ص
(١١٩)
(مسألة 7) یحرم علی المحرم شهادة عقد النکاح
١٥٢ ص
(١٢٠)
الخامس الطیب
١٥٣ ص
(١٢١)
(مسألة 1) کلما یسمّی طیبا عرفا یحرم استعماله علیه
١٥٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لو کان شیء طیبا عند قوم دون آخرین یحرم علی من هو طیب عنده دون غیره
١٥٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) یحرم علی المحرم شمّ الطیب و لو کان عند غیره
١٥٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) لا بأس باجتیاز المحرم فی محلّ یباع فیه الطیب أو الجلوس عنده
١٥٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) لا بأس بشمّ خلوق الکعبة
١٥٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) لو أصاب ثوبه أو بدنه شیء من الطیب تجب إزالته
١٥٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) لو کان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا و موضع آخر منه وصل إلیه الطیب
١٥٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) یحرم إمساک الأنف عن الرائحة الکریهة
١٥٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) لا بأس بأکل ذی الرائحة الطیبة، کالتفاح و نحوه
١٥٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) لا بأس باستعمال الطیب عند الضرورة إلیه
١٥٨ ص
(١٣١)
(مسألة 11) لا فرق فی حرمة استعمال الطیب بین استعماله بنفسه
١٥٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) لا فرق فی الطیب بین ما کان من الأدهان أو من غیرها
١٥٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) کل ما شک فی أنّه من الطیب أو لا
١٥٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) لا بأس بحمل الطیب إذا لم یظهر أثره فی البدن و اللباس
١٥٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 15) إذا استعمل طیبا فی بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثمَّ أحرم وجب علیه إزالته
١٥٩ ص
(١٣٦)
(مسألة 16) یجوز للمحرم بیع الطیب، و شراؤه
١٦٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 17) یجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا
١٦٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 18) من الطیب المحرّم تبخیر البدن
١٦٠ ص
(١٣٩)
(مسألة 19) فاقد حاسة الشم لا یحرم علیه شم الطیب
١٦٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 20) یحرم علی المحرم دخول بیت یشم فیها الطیب
١٦٠ ص
(١٤١)
السادس لبس المخیط
١٦١ ص
(١٤٢)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج و الملبد
١٦٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 2) لا یحرم حمل المخیط و لا نقله
١٦٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 3) لا بأس بالمنطقة، و الهمیان، و الفتق بند، و عصابة القروح و نحوها
١٦٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 4) یجوز شد العمامة علی بطنه
١٦٤ ص
(١٤٦)
(مسألة 5) لا بأس بلبس المخیط فی حال الضرورة
١٦٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 6) یجوز للنساء لبس المخیط فی حال الإحرام بلا فرق بین أقسام المخیط
١٦٥ ص
(١٤٨)
(مسألة 7) لا بأس بلبس الأحذیة و النعال ما لم تکن مخیطة
١٦٧ ص
(١٤٩)
السابع لبس الخف و الجورب
١٦٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 1) یجوز ستر جمیع ظهر القدم بما لم یعد لستر القدم
١٦٧ ص
(١٥١)
(مسألة 2) یجوز لبس الخفّ و الجورب مع الضرورة
١٦٨ ص
(١٥٢)
(مسألة 3) لا یجب شق ظهر القدم و لا الساقین عند جواز لبسهما
١٦٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 4) لا یجوز لبس الخفّ و الجورب مع الشق فی حال الاختیار
١٦٩ ص
(١٥٤)
الثامن الاکتحال بالسواد
١٦٩ ص
(١٥٥)
التاسع النظر فی المرآة للزینة
١٧٠ ص
(١٥٦)
العاشر الفسوق
١٧١ ص
(١٥٧)
الحادی عشر الجدال
١٧٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 1) لا یحرم الحلف باللّه بغیر لفظ «لا و اللّه، و بلی و اللّه
١٧٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 2) لا تعتبر فیه العربیة
١٧٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 3) لا یعتبر فی الجدال الکذب
١٧٦ ص
(١٦١)
(مسألة 4) لیس من الجدال أن یقول «و اللّه لافعلن هذا الفعل»
١٧٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 5) لیس من الجدال الحلف باللّه صادقا
١٧٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 6) لو اضطر إلی الجدال لإثبات حق أو نفی باطل
١٧٦ ص
(١٦٤)
الثانی عشر یحرم علیه قتل هوام الجسد
١٧٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) لا فرق فی حرمة القتل و الإلقاء بین کونهما من جسده أو ثیابه
١٧٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) یحرم علیه قتل هوامّ بدن المحلّ أیضا
١٧٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) الأحوط وجوبا عدم قتل بیض القمّل
١٨٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) یجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذیة
١٨٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) یجوز له نقل القمّل من محلّ إلی محلّ آخر أحرز منه
١٨٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) الأحوط وجوبا عدم نقلها
١٨٠ ص
(١٧١)
الثالث عشر لبس الخاتم للزینة
١٨١ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة
١٨٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) یحرم علی المحرمة لبس الحلیّ للزینة
١٨٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) تترتب الأحکام المذکورة علی کلّما تسمّی زینة
١٨٤ ص
(١٧٥)
الرابع عشر إزالة الشعر
١٨٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة
١٨٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح
١٨٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 3) لو انقطعت جلدة من بدنه علیها شعر لا شیء علیه
١٨٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 4) یحرم علی المحرم إزالة شعر غیره
١٨٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) لو مس لحیته مثلا فرأی فی یده شعرة
١٨٦ ص
(١٨١)
الخامس عشر تغطیة الرجل رأسه
١٨٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 1) المراد بالرأس منابت الشعر
١٨٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 2) لا فرق بین أقسام التغطیة
١٨٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 3) لا بأس للمحرم بإفاضة الماء، و الحک
١٨٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 4) لا بأس بالتعصیب و التلبد للضرورة
١٩٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 5) یشترط فی ستر الرأس أن یکون الساتر ملاصقا للرأس
١٩٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 6) یجوز للمحرم ستر جمیع وجهه
١٩١ ص
(١٨٨)
(مسألة 7) یکره له أن یجوز بثوبه فوق أنفه
١٩١ ص
(١٨٩)
(مسألة 8) لو غطّی رأسه ساهیا وجب علیه إلقاؤه متی تذکر
١٩٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 9) یجب علیه کشف بعض الأطراف
١٩٢ ص
(١٩١)
السادس عشر تغطیة المرأة وجهها
١٩٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) لا بأس بنومها علی المخدّة علی أحد الجانبین
١٩٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلی الأنف
١٩٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) یجب علیها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها فی الصلاة
١٩٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 4) لو کان هناک ناظر بریبة إلی وجهها وجب التستر منه
١٩٦ ص
(١٩٦)
السابع عشر یحرم التظلیل اختیارا للرجل
١٩٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) لو لم یکن الظلّ من فوق الرأس
١٩٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد
١٩٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب و الماشی
٢٠٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) یجوز السیر تحت ظلّ مستقر
٢٠٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 5) تختص حرمته بخصوص حال السیر و طیّ المنزل
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 6) لا بأس بالتظلیل بعد النزول عند التردد فی حوائجه
٢٠١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 7) لا ملازمة بین حرمة التظلیل و التغطیة
٢٠١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 8) لا اختصاص لحرمة التظلیل بخصوص الیوم
٢٠١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 9) لو شک فی شیء أنّه من التظلیل المحرّم أو لا
٢٠٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 10) لو زامل صحیح علیلا أو امرأة یحرم التظلیل بالنسبة إلی الأول دون الأخیر
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 11) لا بأس بوضع الذراع علی الوجه و التستر ببعض الجسد
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
الثامن عشر الحجامة
٢٠٥ ص
(٢٠٩)
التاسع عشر قلع الضرس و لو لم یدم
٢٠٨ ص
(٢١٠)
العشرون تقلم الأظفار
٢٠٨ ص
(٢١١)
الحادی و العشرون لبس ما یسمّی سلاحا عرفا و یصدق علیه أنّه متسلح فعلا
٢٠٩ ص
(٢١٢)
الثانی و العشرون یحرم علی المحرم و غیره قلع ما ینبت فی الحرم و قطعه
٢١٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) لا فرق بین الورق، و الغصن، و الثمر
٢١١ ص
(٢١٤)
(مسألة 2) لا بأس بالغصن المکسور و الورق الساقط و نحوها
٢١١ ص
(٢١٥)
(مسألة 3) کلّما یتکوّن فی باطن الأرض أو یشک فی أنّه من نباتات الأرض أو لا یجوز أخذه
٢١١ ص
(٢١٦)
(مسألة 4) یجوز قطع ما ینبت فی منزله فی الحرم بعد نزوله فیها
٢١٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 5) یجوز قطع شجر الفواکه و لو أنبتها اللّه تعالی
٢١٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 6) لا بأس بأن یترک المحرم دوابه فی أن ترعی من الحرم
٢١٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 7) لا بأس بالمشی فی الحرم- و لو راکبا- بالمتعارف بلا تعمد لقطع شیء من نباته
٢١٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 8) یحرم تغسیل المحرم إن مات بالکافور
٢١٥ ص
(٢٢١)
فصل فی مکروهات الإحرام
٢١٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 1) یکره الإحرام فی الثیاب السود
٢١٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 2) یکره للمحرم النّوم علی الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء
٢١٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 3) یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة و إن کانت طاهرة
٢١٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 4) یکره للمحرم دخول الحمام
٢١٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 5) یکره له تلبیة من ینادیه
٢١٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 6) یکره للمحرم الاحتباء
٢٢٠ ص
(٢٢٨)
فصل فی کفارات تروک الإحرام
٢٢١ ص
(٢٢٩)
الأول ما لا کفارة لها، و هی أحد عشر تروکا
٢٢١ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) لا کفارة فی الاکتحال بالسواد
٢٢١ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) لا کفارة فی لبس ما یستر ظهر القدم ما لم یکن مخیطا
٢٢١ ص
(٢٣٢)
(مسألة 3) لا کفارة فی إخراج الدم، و لبس السلاح
٢٢٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 4) لا کفارة فی صید البحر
٢٢٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 5) لا بأس بقتل العقرب، و الأفعی، و الفارة
٢٢٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 6) یجوز قتل الزنبور إن أراده
٢٢٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 7) الأحوط وجوبا ترک إخراج القماریّ، و الدباسیّ من مکة
٢٢٨ ص
(٢٣٧)
القسم الثانی فی ما یتعلق بالصید، و هو قسمان
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
الأول ما لکفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام
٢٢٨ ص
(٢٣٩)
الأول النعامة، ففی قتلها بدنة
٢٢٨ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا فی الکفارة الاقتصار علی الإبل
٢٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) لو عجز عن البدنة دفع عن قیمتها طعاما
٢٢٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) لو عجز عن قیمة البدنة
٢٣١ ص
(٢٤٣)
الثانی بقر الوحش، و حمار الوحش
٢٣٢ ص
(٢٤٤)
الثالث الظبی، و فی قتله شاة
٢٣٣ ص
(٢٤٥)
الرابع کسر بیض النعام
٢٣٥ ص
(٢٤٦)
الخامس بیض القطاة، و الحجل، و الدرّاج
٢٣٧ ص
(٢٤٧)
القسم الثانی من الصید ما لیس لکفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام أیضا
٢٣٨ ص
(٢٤٨)
الأول الحمام
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 5) یتخیّر فی فداء الحمام الحرمیّ بین أن یتصدّق به و بین أن یشتری به علفا لحمام الحرم
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 6) فداء الحمام غیر الحرمیّ التصدّق به
٢٤٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 7) لو کان الحمام مملوکا ضمن قیمته لمالکه
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
الثانی فی کل واحد من القطاة، و الحجل، و الدرّاج حمل قد فطم
٢٤٤ ص
(٢٥٣)
الثالث فی کل واحد من القنفذ، و الضب، و الیربوع جدی
٢٤٤ ص
(٢٥٤)
الرابع فی کل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة، مدّ ثلاثة أرباع الکیلو- من الحنطة
٢٤٥ ص
(٢٥٥)
الخامس فی قتل الجرادة تمرة
٢٤٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 8) کل ما لا تقدیر لفدیته ففی قتله قیمته
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 9) یکفی فی التقویم قول أهل الخبرة
٢٤٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 10) لو قتل صیدا معیبا یجوز له الفداء بمثله فی العیب
٢٤٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 11) الاعتبار بقیمة الجزاء وقت الإخراج
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 12) إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم
٢٤٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 13) لو لم تزد قیمة الشاة حاملا عن قیمتها حائلا
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 14) لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر
٢٤٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 15) لو کانت حاملا باثنین فصاعدا تعدّد الجزاء
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 16) لو أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا حیّا و ماتا بالإصابة
٢٤٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 17) لو ألقت جنینا فظهر أنّه کان میتا قبل الضرب وجب علیه الأرش
٢٥٠ ص
(٢٦٦)
(مسألة 18) لو ضرب ظبیا فنقص عشر قیمته وجب علیه عشر الشاة مع الإمکان
٢٥٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 19) لو أبطل امتناع الصید ضمن الأرش
٢٥٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 20) لو قتل المحرم حیوانا و شک فی أنّه صید أو لا، أو رمی و شک فی الإصابة و عدمها
٢٥١ ص
(٢٦٩)
فصل فی موجبات الضمان
٢٥٢ ص
(٢٧٠)
أما الأول و هو مباشرة الإتلاف ففیه مسائل
٢٥٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 1) لو قتل المحرم الصید فی الحلّ وجب الفداء علیه
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 2) لو رمی المحرم صیدا فأصابه و علم بعدم الأثر لرمیه
٢٥٤ ص
(٢٧٣)
(مسألة 3) لو رمی صیدا فکسر رجله أو یده ثمَّ رآه بعد ذلک قد صلح و یرعی فعلیه ربع قیمته
٢٥٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 4) ظهر مما تقدم أنّه یضمن أبعاض الصید
٢٥٦ ص
(٢٧٥)
(مسألة 5) لو کسر المحرم أحد قرنی الغزال فی الحلّ
٢٥٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 6) لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 7) یجب الفداء الکامل فی الاشتراک فی أکل الصید أیضا
٢٦٠ ص
(٢٧٨)
(مسألة 8) لو اصطاد المحرم طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلک الضرب
٢٦٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 9) لو أخذ المحرم فی الحرم ثدی ظبیة
٢٦١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 10) لو رمی للصید و هو حلال فأصابه و هو محرم
٢٦١ ص
(٢٨١)
(مسألة 11) لو نصب شبکة بقصد الصید فی حال الإحلال
٢٦٢ ص
(٢٨٢)
الثانی الید و فیه مسائل
٢٦٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 1) کلّ من أحرم و معه صید زال ملکه عنه
٢٦٢ ص
(٢٨٤)
(مسألة 2) لو لم یمکنه الإرسال حتّی تلف، فلا ضمان
٢٦٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 3) لو لم یرسله حتی أحلّ و لم یکن أدخله الحرم فلا شیء علیه سوی الإثم
٢٦٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 4) لو اصطاد المحرم صیدا و لم یدخله الحرم
٢٦٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 5) لو کان الصید فی ید المحرم، فأرسله مرسل عن یده
٢٦٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 6) لو کان الصید بیده ودیعة أو عاریة أو نحوهما
٢٦٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 7) لو کان الصید نائیا عنه حال الإحرام
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
(مسألة 8) لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ فذبحه محرم آخر
٢٦٧ ص
(٢٩١)
(مسألة 9) لو نقل المحرم- أو المحلّ- فی الحرم بیضا عن موضعه، ففسد ضمنه
٢٦٨ ص
(٢٩٢)
الثالث السبب و فیه مسائل
٢٦٨ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) لو أغلق المحرم علی حمام الحرم
٢٦٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة علی من نفر حمام الحرم و عاد
٢٧٠ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) لو اشترک جمع فی التنفیر یجزی جزاء واحد عنهم
٢٧١ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) یختص ما تقدم من الأحکام بخصوص حمام الحرم
٢٧٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) لو عاد البعض و لم یعد بعضها الآخر یلحق کلا حکمه
٢٧٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) یجب علی المنفر السعی فی إعادتها مع الإمکان
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) المحرمان إذا رمیا صیدا، فأصابه أحدهما کان علی کلّ واحد منهما جزء
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 8) إذا أوقد جماعة محرمون نارا فی الحلّ فوقع فیها صیدا
٢٧٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 9) إذا رمی صیدا فقتله أو جرحه و لم یعلم حاله
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
(مسألة 10) المحرم السائق للدابّة فی الحلّ یضمن ما تجناه دابته بأیّ جزء منها
٢٧٦ ص
(٣٠٣)
(مسألة 11) لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ أو فی الحرم
٢٧٧ ص
(٣٠٤)
(مسألة 12) إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن
٢٧٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 13) لو نفر صیدا فهلک بمصادفته بشیء
٢٧٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 14) لو وقع الصید فی شبکة و أراد تخلیصه فهلک أو عاب
٢٨٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 15) من دل علی صید من المحرمین فی الحلّ، أو الحرم
٢٨١ ص
(٣٠٨)
فصل فی صید الحرم
٢٨٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 1) یحرم من الصید فی الحرم علی المحلّ ما یحرم علی المحرم فی الحلّ
٢٨٣ ص
(٣١٠)
(مسألة 2) لو اشترک جمع من المحلّین فی قتله فعلی کل واحد قیمته علی الأحوط وجوبا
٢٨٣ ص
(٣١١)
(مسألة 3) یکره للمحلّ قتل الصید الذی یقصد الحرم
٢٨٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 4) یکره قتل الصید للمحلّ فی خارج الحرم إلی برید من کلّ جانب
٢٨٦ ص
(٣١٣)
(مسألة 5) لو ربط صیدا فی الحلّ فدخل برباطه فی الحرم لم یجز إخراجه
٢٨٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 6) لو کان فی الحلّ فرمی صیدا فی الحرم، أو أرسل الکلب علیه فیه، فعلیه الجزاء
٢٨٧ ص
(٣١٥)
(مسألة 7) لو أرسله علی صید فی الحلّ فدخل الصید الحرم و تبعه الکلب، فقتله فی الحرم ضمن
٢٨٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 8) لو کان الصید علی فرع شجرة فی الحلّ فقتله ضمن
٢٨٨ ص
(٣١٧)
(مسألة 9) من أدخل صیدا حیّا إلی الحرم وجب علیه إرساله
٢٨٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 10) لو کان ما أدخله فی الحرم طائرا مقصوصا وجب حفظه
٢٨٩ ص
(٣١٩)
(مسألة 11) لو کان هو الذی نتف ریش الطیر کان علیه- مضافا إلی ما مر- الأرش أیضا
٢٩٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 12) من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة
٢٩٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 13) لو نتف غیر الریش کالوبر- مثلا-
٢٩١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 14) من أخرج صیدا من الحرم وجب إعادته إلیه
٢٩٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 15) قد تقدم وجوب قیمة الصید علی المحلّ فی الحرم
٢٩٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 16) ما تکرّر من المحرم من الجنایة علی الصید- نسیانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحکم الشرعی
٢٩٤ ص
(٣٢٥)
(مسألة 17) لا فرق فی عدم التکرر فی صورة العمد بین تخلل التکفیر و عدمه
٢٩٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 18) التکرار إما أن یکون عمدا بعد عمد، أو عمدا بعد الخطأ، أو بالعکس
٢٩٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 19) یضمن الصید مطلقا
٢٩٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 20) الصید لا یدخل فی ملک المحرم- فی الحلّ أو الحرم بالأسباب الاختیاریة
٢٩٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 21) لو استودع صیدا محلا ثمَّ أراد الودعیّ الإحرام سلّمه إلی المالک
٣٠٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 22) لو اضطر المحرم إلی أکل الصید جاز أکله و یضمنه
٣٠١ ص
(٣٣١)
(مسألة 23) کل ما یجب علی المحرم من الفداء یذبحه، أو ینحره بمکة
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 24) کل من وجب علیه شاة فی کفارة الصید و عجز عنها کان علیه إطعام عشرة مساکین
٣٠٦ ص
(٣٣٣)
(مسألة 25) ما یعطی من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له فی محلّ الإخراج
٣٠٦ ص
(٣٣٤)
(مسألة 26) مصرف المذبوح، و المنحور، و الصدقة مساکین الحرم
٣٠٦ ص
(٣٣٥)
(مسألة 27) الأفضل ترک أکل المالک من کفارته إلا شیئا یسیرا
٣٠٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 28) ما تقدم من تعین محل الذبح، و النحر، و الإطعام إنّما هو مع التمکن و الاختیار
٣٠٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 29) لیس فی ذبح الکفارة زمان موقت
٣٠٨ ص
(٣٣٨)
فصل فی کفارات باقی المحظورات و هی سبعة
٣٠٩ ص
(٣٣٩)
الأول الاستمتاع بالنساء
٣٠٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 1) من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر
٣٠٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 2) ما یجب إتمامه هو الفرض
٣١٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 3) یترتب الحکم علی الزنا، و اللواط، و وطی دبر الخنثی، و جماع الأمة
٣١٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 4) لا شیء علی الجاهل بالحکم
٣١٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 5) لو کانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب علیها الأحکام المذکورة
٣١٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 6) المراد بالافتراق أن لا یخلوان إلا و معهما ثالث
٣١٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 7) لو أکرهها کان حجها ماضیا کالعکس و کان علیه کفارتان
٣١٧ ص
(٣٤٧)
(مسألة 8) لو جامع- عالما عامدا- بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء
٣١٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 9) إذا حج فی القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب علیه أولا
٣١٩ ص
(٣٤٩)
(مسألة 10) تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
(مسألة 11) لو کان محلا و جامع أمته المحرمة
٣٢١ ص
(٣٥١)
(مسألة 12) لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مکرها- لها
٣٢٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 13) لو عجز عن البدنة
٣٢٣ ص
(٣٥٣)
(مسألة 14) إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع و لو عالما
٣٢٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 15) لو عقد محرم لمحرم علی امرأة و دخل بها
٣٢٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 16) قد تقدم حرمة شهادة عقد النکاح علی المحرم
٣٢٨ ص
(٣٥٦)
(مسألة 17) لو جامع فی العمرة المفردة قبل السعی فسدت عمرته
٣٢٨ ص
(٣٥٧)
(مسألة 18) لو جامع قبل السعی فی العمرة التمتعیة یتمها
٣٢٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 19) لو جامع فی العمرة التمتعیة بعد السعی و قبل التقصیر تصح عمرته
٣٣١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 20) لو نظر إلی غیر أهله فأمنی کان علیه بدنة إن کان موسرا
٣٣٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 21) لو نظر إلی امرأة أو مسّها بغیر شهوة لا شیء علیه
٣٣٣ ص
(٣٦١)
(مسألة 22) لو قبّل امرأته بغیر شهوة کان علیه شاة
٣٣٤ ص
(٣٦٢)
(مسألة 23) لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هی بعد طواف النّساء لا شیء علیه
٣٣٥ ص
(٣٦٣)
(مسألة 24) لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجری فیها الأقسام المتقدّمة و الأحکام السابقة
٣٣٦ ص
(٣٦٤)
(مسألة 25) الأحوط وجوبا عدم الفرق بین کون القبلة علی الوجه
٣٣٦ ص
(٣٦٥)
(مسألة 26) لا فرق فیما مرّ بین الحدوث و البقاء
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
(مسألة 27) الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة
٣٣٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 28) لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم فی التقبیل، و اللمس، و النظر بشهوة فعلیها الکفارة أیضا
٣٣٧ ص
(٣٦٨)
(مسألة 29) لو أمنی عن ملاعبة مع امرأته کان علیه بدنة
٣٣٧ ص
(٣٦٩)
(مسألة 30) لو استمع إلی من یجامع من غیر نظر إلی امرأة لا شیء علیه
٣٣٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 31) لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا
٣٣٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 32) کل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا
٣٣٨ ص
(٣٧٢)
الثانی الطیب
٣٣٨ ص
(٣٧٣)
(مسألة 1) من استعمل الطیب- المحرّم علیه فی إحرامه مع العلم
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 2) لو کان الطیّب علی بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم
٣٤٠ ص
(٣٧٥)
(مسألة 3) یجوز له إزالة الطیب بیده إن لم یبق أثره علی یده
٣٤٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 4) لا کفّارة فی طیب الکعبة
٣٤١ ص
(٣٧٧)
الثالث تقلیم الأظفار
٣٤١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 1) فی تقلیم کل ظفر مدّ
٣٤١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 2) إنّما یجب الدم، أو الدمان بتقلیم أصابع الیدین و الرجلین
٣٤٣ ص
(٣٨٠)
(مسألة 3) لو کفر بشاة للیدین أو الرجلین ثمَّ أکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاة أخری
٣٤٣ ص
(٣٨١)
(مسألة 4) لو قلّم تمام الیدین مع إحدی الرجلین، أو بالعکس فی مجلس واحد
٣٤٤ ص
(٣٨٢)
(مسألة 5) لو قلّم من کل من الیدین و الرجلین ما ینقص عن المجموع و لو یسیرا وجب المدّ لکل منها
٣٤٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 6) تقلیم بعض الظفر کالکل علی الأحوط
٣٤٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 7) لا کفارة فی التقلیم مع السهو، و النسیان، أو الجهل
٣٤٥ ص
(٣٨٥)
(مسألة 8) لو أفتی مفت خطأ بتقلیم ظفره و أدماه لزم المفتی شاة اسراء
٣٤٥ ص
(٣٨٦)
(مسألة 9) لا ضمان علی المفتی لو أفتی بالإدماء أو بغیره من المحظورات و لا شیء علیه
٣٤٦ ص
(٣٨٧)
(مسألة 10) لو تعدّدت الفتوی دفعة واحدة یجزی شاة واحدة عن الجمیع
٣٤٧ ص
(٣٨٨)
الرابع لبس المخیط
٣٤٧ ص
(٣٨٩)
(مسألة 1) من لبس المخیط عالما عامدا کان علیه دم شاة
٣٤٧ ص
(٣٩٠)
(مسألة 2) لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة
٣٤٧ ص
(٣٩١)
(مسألة 3) یلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه
٣٤٨ ص
(٣٩٢)
(مسألة 4) لبس الثیاب المتعدّدة أقسام
٣٤٩ ص
(٣٩٣)
(مسألة 5) لا کفارة فی اللبس نسیانا
٣٥١ ص
(٣٩٤)
الخامس إزالة الشعر
٣٥١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 1) فی إزالة شعر الرأس بحلق کانت أو بغیره شاة
٣٥١ ص
(٣٩٦)
(مسألة 2) یلحق بالرأس فی وجوب الفدیة بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطین
٣٥٣ ص
(٣٩٧)
(مسألة 3) فی قص الشارب، و حلق العانة یتخیّر فی الفداء
٣٥٣ ص
(٣٩٨)
(مسألة 4) یلحق بالنتف الحلق
٣٥٤ ص
(٣٩٩)
(مسألة 5) المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی
٣٥٤ ص
(٤٠٠)
(مسألة 6) لا فرق فی إزالة الشعر و ترتب الکفارة بین أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغیره فی ذلک
٣٥٥ ص
(٤٠١)
(مسألة 7) لو مس لحیته أو رأسه فوقع منهما شیء و لو شعرة أطعم کفّا من طعام
٣٥٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 8) یلحق شعر الحاجب، و البدن بشعر اللحیة و الرأس إن مسّهما و سقط شیء
٣٥٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 9) لا فرق- فیما تقدم بین المباشرة و التسبیب
٣٥٨ ص
(٤٠٤)
(مسألة 10) لو قطع المحرم بعض الشعر
٣٥٨ ص
(٤٠٥)
(مسألة 11) لو أزال المحرم شعر جمیع بدنه سوی شعر رأسه و إبطه یجب علیه کفارة واحدة
٣٥٨ ص
(٤٠٦)
(مسألة 12) فی التظلیل سائرا شاة و لو لضرورة
٣٥٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 13) تتعدّد الشاة بتعدد النسک
٣٦٠ ص
(٤٠٨)
(مسألة 14) تجب الشاة علی محرم غطّی رأسه بکل ما تقدم فی المسألة الثانیة من الرابع عشر من تروک الإحرام
٣٦١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 15) یتکرّر الفداء لو تکرّرت التغطیة فی إحرامین
٣٦٢ ص
(٤١٠)
(مسألة 16) لا فرق فی التغطیة بین المختار، و المضطر فی أصل الفداء و التکرر بتکرر الموجب
٣٦٢ ص
(٤١١)
(مسألة 17) لو لبس الاغطیة المتعدّدة دفعة واحدة لا تتکرّر الکفارة
٣٦٢ ص
(٤١٢)
(مسألة 18) لا فرق فی الغطاء بین ما کان غلیظا أو رقیقا
٣٦٢ ص
(٤١٣)
(مسألة 19) لا فدیة فی ما لو غطّی رأسه بیده أو شعره
٣٦٣ ص
(٤١٤)
(مسألة 20) لا کفارة علی المرأة فی تغطیة وجهها
٣٦٣ ص
(٤١٥)
السادس الجدال
٣٦٣ ص
(٤١٦)
(مسألة 1) فی الکذب من الجدال مرّة، شاة
٣٦٣ ص
(٤١٧)
(مسألة 2) لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق، أو نفی باطل
٣٦٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 3) لو کانت الیمین لإکرام أخیه
٣٦٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 4) إنّما تجب البقرة بالمرتین، و البدنة بالثلاث إن لم یکن قد کفر عن السابق
٣٦٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 5) لا کفّارة فی الفسوق سوی الاستغفار
٣٦٧ ص
(٤٢١)
السابع قلع شجر الحرم- غیر ما استثنی
٣٦٧ ص
(٤٢٢)
(مسألة 1) لو کان قالع الشجرة محرما، ففی الکبیرة بقرة و فی الصغیر شاة، و فی أبعاضها قیمته
٣٦٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 2) من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلی مکانها الأول أو إلی غیرها
٣٦٩ ص
(٤٢٤)
(مسألة 3) لا کفارة فی قلع حشیش الحرم
٣٧٠ ص
(٤٢٥)
(مسألة 4) الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس
٣٧٠ ص
(٤٢٦)
فصل فی اجتماع موجبات الکفارة
٣٧٢ ص
(٤٢٧)
(مسألة 1) لو اجتمعت أسباب الکفّارة المختلفة
٣٧٢ ص
(٤٢٨)
(مسألة 2) إذا کرّر السبب الواحد تجب علیه لکل مرة کفارة
٣٧٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 3) إذا کرّر حلق الرأس
٣٧٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 4) لو تطیّب مرّة بعد أخری تعدّدت الکفارة
٣٧٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 5) لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانیا- تتعدّد الکفارة
٣٧٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 6) کل محرم لبس- أو أکل- عالما، عامدا ما لا یحلّ له أکله
٣٧٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 7) لا کفارة علی الناسی، و الساهی، و الجاهل فی غیر الصید
٣٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٢) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها


وجوبه. و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات {٣١}.
_____________________________
الإحرام»- علی عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم من حیث هو مع أنّ إعراض المشهور یوجب الوهن فیه فلا وجه لاعتباره.
{٣١} یظهر ذلک عن الجامع و التذکرة، و نسب الفتوی به فی المستند إلی جمع و جعله الأحوط بل الأظهر، و عنون فی الوسائل: «باب إنّه لا یجوز دخول مکة و لا الحرم بغیر إحرام» [١] فراجع.
و لکن إن کان المراد بدخول الحرم أو مکة الإتیان بالنسک فلا نزاع لأحد فی البین و إن کان المراد أنّ لنفس دخول الحرم موضوعیة خاصة للإحرام حتی مع عدم التکلیف بالنسک فلا یستفاد ذلک من الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض قال فی المدارک: «و یجب علی الداخل فیها (أی: مکة) أن ینوی بإحرامه الحج و العمرة لأنّ الإحرام عبادة و لا یستقل بنفسه بل إما بحج أو عمرة و یجب إکمال النسک الذی تلبّس به لیتحلل من الإحرام».
و قال فی الجواهر: «و فیه أنّه إن کان إجماعا فذاک و إلا أمکن الاستناد فی مشروعیته إلی إطلاق الأدلة فی المقام و غیرها، و کونه جزء منهما لا ینافی مشروعیته فی نفسه- إلی أن قال- لکن قد یقال: إنّ ما دل علی عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسک کاف فی عدم ثبوت استقلاله، إذ دعوی أنّه یحلّ بالوصول إلی مکة أو بالتقصیر أو بغیر ذلک لا دلیل علیها بل ظاهر الأدلة خلافها».
أقول: استفادة المشروعیة فی نفس الإحرام من حیث هو من الإطلاقات ممنوعة، لتنزلها علی ما هو المتعارف من الإحرام و هو ما کان جزء لحج أو عمرة و الشک فی مشروعیته بنفسه یکفی فی العدم بعد توقیفیة العبادة.
فروع .. الأول: لو أراد دخول مکّة و لکن لا یقدر علی النسک لعذر لا یجب علیه

[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الإحرام.