مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥ - فصل فی المواقیت
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[فصل فی المواقیت]فصل فی المواقیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هی: المواضع المعینة للإحرام أطلقت علیها مجازا أو حقیقة متشرعیة {١}.
و
المذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة، و فی بعضها ستة، و لکن المستفاد من
مجموع الأخبار: أنّ المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة {٢}.
_____________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی أشرف خلقه محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین فصل فی المواقیت
{١}
لأنّها من الوقت و هو موضوع لمقدار معین من الزمان فإطلاقه علی الأمکنة
المخصوصة لا بد و أن یکون بالعنایة بخلاف مواقیت الصلاة فإنّ الإطلاق فیها
حقیقیّ.
{٢} فلیس عدّ خمسة أو ستة، أو سبعة فی بعض الأخبار لأجل الحصر
بل لأجل صحة الإحرام منها. و ذکرهما إنّما هو بحسب غالب الأقطار المحیطة
بالحرم لا الحصر الحقیقیّ و إلا فیکون مخالفا لما هو المعلوم من استقرار
المذهب علی جواز الإحرام من المواضع العشرة و هی: الشجرة، و العقیق،