مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٦) الأحوط وجوبا عدم نقلها
(مسألة ٣): الأحوط وجوبا عدم قتل بیض القمّل و نحوه أیضا {١٣٩}.
[ (مسألة ٤): یجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذیة](مسألة ٤): یجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذیة و إن حصل به قتلها {١٤٠}، و مع عدمها فلا یجوز خصوصا فی الحرم {١٤١}.
[ (مسألة ٥): یجوز له نقل القمّل من محلّ إلی محلّ آخر أحرز منه](مسألة ٥): یجوز له نقل القمّل من محلّ إلی محلّ آخر أحرز منه، بل و المساوی أیضا {١٤٢}.
[ (مسألة ٦): الأحوط وجوبا عدم نقلها](مسألة ٦): الأحوط وجوبا عدم نقلها إلی محلّ یکون معرضا للسقوط {١٤٣}.
_____________________________
{١٣٩} لأنّه من هوام الجسد، فیشمله إطلاق الکلمات، کما یشمله إطلاق الأخبار أیضا بالتبع تبعیة عرفیة.
{١٤٠}
للأصل، و خبر زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یقتل
البقة، و البرغوث إذا أراده قال علیهما السّلام: نعم» [١] و فی نسخة «إذا
رآه» [٢]، و فی الصحیح المروی عن آخر السرائر: «عن المحرم یقتل البقة، و
البراغیث إذا آذاه؟
قال علیه السّلام: نعم» [٣] و الظاهر أنّ ذکر البقة، و البرغوث من باب المثال فیشمل الذباب و نحوه أیضا.
{١٤١} أما عدم الجواز، فلما مرّ من الأدلة، و أما الحرم فلأنّه مأمن و أمان.
{١٤٢}
للأصل، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «المحرم یلقی عنه
الدواب کلها إلا القمّلة فإنّها من جسده فإذا أراد أن یحوّله من مکان إلی
مکان فلا یضرّه» [٤].
{١٤٣} لأنّه فی معنی الإلقاء عرفا.
[١] الوسائل باب: ٧٩ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٧٩ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٧٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٧٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٥.