مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥) المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی
الثلاثة. و الأحوط تعین الدم {١٠٩}. [ (مسألة ٤): یلحق بالنتف الحلق]
(مسألة ٤): یلحق بالنتف الحلق، بل مطلق الإزالة {١١٠}، و الأحوط إجراء حکم نتف تمام الإبط علی نتف بعضه أیضا {١١١}.
[ (مسألة ٥): المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی](مسألة ٥): المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی {١١٢} و مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطین أو
_____________________________
{١٠٩}
أما التخییر، فلما تقدم من دعوی الإجماع عن المنتهی، و التذکرة علی عدم
الفرق فی الفداء بین شعر الرأس و البدن. و أما الاحتیاط فللخروج عن خلاف
الحلیین. حیث یظهر منهما تعین الدم و لم نظفر لهما علی دلیل یصح الاعتماد
علیه.
{١١٠} لأنّ المناط فی الحرمة عدم إزالة الشعر، و کون المحرم أشعث
أغبر و لا خصوصیة فی خصوص الحلق، و یشهد له تعبیر بعض الفقهاء بالإزالة، و
ما تقدّم من خبر ابن یزید.
{١١١} هذه المسألة بحسب الأصل العملیّ من
موارد الأقلّ و الأکثر فی الشبهة التحریمیة، فالأکثر محرم و فیه الکفارة. و
الأقلّ من مجاری البراءة بالنسبة إلیهما. و لکن بحسب الاستظهار من الأدلة
یمکن دعوی صدق نتف الإبط بالنسبة إلی البعض أیضا و الانصراف إلی الکلّ ممکن
و لکنّه بدویّ فتأمل و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١١٢} لأنّ ذلک هو
المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعیّ علی التحدید، فیکون لحلق الرأس
مراتب یصدق حلقه بالنسبة إلی کل مرتبة و لا وجه لدعوی الانصراف إلی الکل،
لأنّه علی فرضه بدویّ لا اعتبار به، و یظهر من العلامة فی المنتهی الإجماع
علی التعمیم بالنسبة إلی البعض قال: «تتعلق بحلق جمیع الرأس أو بعضه قلیلا
کان أو کثیرا لکن یختلف ففی حلق الرأس دم و کذا فی ما سمّی حلق الرأس، و فی
حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمکن».