مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ٢) لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة
(مسألة ١٠): لو تعدّدت الفتوی دفعة واحدة یجزی شاة واحدة عن الجمیع إن استند تقلیم الظفر إلی الجمیع {٩٠} و إن کان الأحوط التعدد بعددهم.
[الرابع: لبس المخیط]الرابع: لبس المخیط.
[ (مسألة ١): من لبس المخیط عالما عامدا کان علیه دم شاة](مسألة ١): من لبس المخیط عالما عامدا کان علیه دم شاة {٩١}، و کذا لو اضطر إلی لبسه لحرّ، أو برد، أو نحوهما {٩٢}.
[ (مسألة ٢): لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة](مسألة ٢): لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة {٩٣}، کما لا فرق بین الثیاب حتی السراویل {٩٤} و لا کفارة
_____________________________
المحظورات» و عن الدروس احتمال للضمان و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{٩٠}
للإطلاق، و أصالة البراءة عن تعدد الکفارة، فإنّ الجمیع حینئذ کسب واحد فی
التقلیم و لو استند التقلیم إلی فتوی البعض دون الآخر تجب علیه فقط. و هنا
احتمالات، و فروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت فی الأهمّ، و عدم
الابتلاء بها.
{٩١} نصوصا، و إجماعا قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح
زرارة: «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا، أو جاهلا،
فلا شیء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم» [١].
{٩٢} للإجماع، و
إطلاق ما تقدم من صحیح زرارة، و خصوص صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر
علیه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها قال علیه
السّلام: علیه لکل صنف منها فداء» [٢].
{٩٣} لإطلاق النصوص و الفتاوی الشامل لمطلق صدق لبس المخیط ابتداء کان أو استدامة، و قد تقدم بعض الکلام فی تروک الإحرام فراجع.
{٩٤} لشمول لفظ الثوب و الثیاب الوارد فی النصوص للجمیع، و عن
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ١.