مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١٧) لو جامع فی العمرة المفردة قبل السعی فسدت عمرته
المحرم {٣٤}. [ (مسألة ١٦): قد تقدم حرمة شهادة عقد النکاح علی المحرم]
(مسألة ١٦): قد تقدم حرمة شهادة عقد النکاح علی المحرم و لا شیء فیها غیر الإثم {٣٥}.
[ (مسألة ١٧): لو جامع فی العمرة المفردة قبل السعی فسدت عمرته](مسألة ١٧): لو جامع فی العمرة المفردة قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنة و قضاؤها {٣٦} و الأحوط وجوبا إتمام ما أفسده {٣٧}،
_____________________________
{٣٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه، لاختصاص دلیل القضاء بالمجامع کما تقدم.
{٣٥} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علی وجوب الکفارة.
نعم، یجب الاستغفار لتحقق الإثم و لم أر عاجلا من تعرض لأصل المسألة.
{٣٦} إجماعا، و نصوصا ففی صحیح العجلی عن أبی جعفر الصادق علیه السّلام:
«رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه قال علیه السّلام:
علیه بدنة لفساد عمرته و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت، فیحرم بعمرة مفردة» [١].
{٣٧}
لإطلاق قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [٢] و
ذکرنا فی التفسیر ما یتعلق بهذا الأمر [٣] علی معنی وجوب إتمامها بعد
الشروع فی إحرامها مطلقا، و لاستصحاب بقاء حکم الإحرام، لأنّ المتفاهم من
مجموع الأدلة کون الحج و العمرة متحدان فی الحکم من هذه الجهة فتکون الأولی
فرضه و الأخیرة عقوبة و المراد بالفساد فی الروایات و الکلمات النقصان لا
المعنی الاصطلاحی کما تقدم فی الجماع فی إحرام الحج.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب کفارات الاستمتاع حدیث: ١.
[٢] سورة البقرة: ١٩٦.
[٣] راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن.