مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ٥) لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانیا- تتعدّد الکفارة
(مسألة ٣): إذا کرّر حلق الرأس، فإن کان فی وقت واحد، فعلیه کفّارة واحدة، و إن کان فی وقتین کأن حلق بعض رأسه غدوة و بعضه الآخر عشیة- تتکرّر {٣}. و لو شک فی وحدة السبب و تعدده تجزیة کفارة واحدة {٤}.
[ (مسألة ٤): لو تطیّب مرّة بعد أخری تعدّدت الکفارة](مسألة ٤): لو تطیّب مرّة بعد أخری تعدّدت الکفارة. و أما لو جمع أنواعا من الطیّب، فتطیّب بها دفعة واحدة تجزیة کفارة واحدة {٥}.
[ (مسألة ٥): لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانیا- تتعدّد الکفارة](مسألة ٥): لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانیا- تتعدّد
الکفارة، و کذا علی الأحوط وجوبا ما إذا لم ینتزع فاه و حصل منه التقبیل
متعدّدا عرفا {٦}.
_____________________________
مثل الصورة الثانیة.
{٣}
علی المشهور لصدق وحدة السبب فی الصورة الأولی عرفا، فتتحد الکفارة لا
محالة بخلاف الصورة الثانیة، إذ یصدق التعدد عرفا، فتکرّر الکفارة قهرا.
و
أشکل علیه: بأنّ المناط فی وجوب الکفارة حلق الرأس و هو کما یصدق بالنسبة
إلی الوقت الواحد یصدق بالنسبة إلی الوقتین أیضا فلا وجه لتعدد الکفارة فی
الأخیر، بل تجزی الواحدة فیه أیضا. و یرد علیه: أنّ المناط فی الوحدة و
التعدد وحدة السبب و تعدده و المفروض صدق التعدد فی الأخیر.
{٤} للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفا، و تقدم ما یتعلق، بتعدد لبس الثیاب فراجع.
{٥}
أما التعدد فی الصورة الأولی، فلتعدد السبب عرفا. و أما کفایة الواحدة فی
الأخیرة، فلکون السبب واحدا عرفا، و کذا الکلام فی تناول الطعام الطیّب.
{٦} أما الأول، فللتعدد الخارجیّ فی السبب. و أما الأخیر فلصدق تعدد