مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ١٠) لو زامل صحیح علیلا أو امرأة یحرم التظلیل بالنسبة إلی الأول دون الأخیر
(مسألة ٩): لو شک فی شیء أنّه من التظلیل المحرّم أو لا، فلا یحرم التظلیل به {٢٠٥}، و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
[ (مسألة ١٠): لو زامل صحیح علیلا أو امرأة یحرم التظلیل بالنسبة إلی الأول دون الأخیر](مسألة ١٠): لو زامل صحیح علیلا أو امرأة یحرم التظلیل بالنسبة إلی الأول دون الأخیر {٢٠٦}.
_____________________________
فیستتر
منها فقال علیه السّلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا یستطیع أن تصیبه
الشمس، فلیستظلّ منها» [١] و ظهوره فی أنّ المناط فی الحرمة إصابة الشمس
مما لا ینکر.
و بالجملة: التظلیل نحو من الترفه یستعمل لدفع الحر، و
البرد، و أذیة الشمس، و المطر و نحو ذلک و هذا هو المتعارف بین الناس، و
النهی إنّما تعلق بما هو المتعارف فلا یجوز مع عدم الحرج و یجوز معه، فتصیر
الأقسام ثلاثة:
الأول: ما لا یتظلّل فیه متعارف الناس فی نوع أسفارهم و
مقاصدهم العقلائیة کاللیل، و أوائل طلوع الشمس، و أوان غروبها إذا لم یکن
فی البین موجب آخر للتظلیل- کالمطر و نحوه.
الثانی: ما یظللون فیه عن الشمس، أو المطر، أو نحوهما.
الثالث: ما یشک فیه أنّه من أیّهما.
و
فی الثانی یحرم التظلیل إن لم یکن حرج فی البین قطعا، و فی الأول لا یجب
لقصور الأدلة عن إثباته بعد حملها علی المتعارف. و المرجع فی الأخیر هو
البراءة عن الحرمة بعد عدم صحة التمسک بالأدلة، لکونه من التمسک بالدلیل فی
الموضوع المشکوک. هذا و أما الکلمات فلا اعتبار بها ما لم یکن من الإجماع
المعتبر و تحققه بالنسبة إلی الأقسام الثلاثة مشکل جدّا و المتیقن منه علی
فرض التحقق هو القسم الأول. و طریق الاحتیاط واضح.
{٢٠٥} لأصالة البراءة بعد عدم جواز التمسک بالأدلة، لأنّه من الشبهة الموضوعیة.
{٢٠٦} لعمومات الحرمة بالنسبة إلی الصحیح و الجواز بالنسبة إلی
[١] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٦.