مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٢) یحرم علیه قتل هوامّ بدن المحلّ أیضا
إلقاؤها {١٣٥}. [ (مسألة ١): لا فرق فی حرمة القتل و الإلقاء بین کونهما من جسده أو ثیابه]
(مسألة ١): لا فرق فی حرمة القتل و الإلقاء بین کونهما من جسده أو ثیابه بالمباشرة أو بالتسبیب، أو عن نفسه، أو عن محرم آخر {١٣٦}، بل یحرم علیه تمکین الغیر من قتله و إلقائه و إن کان الغیر محلا {١٣٧}.
[ (مسألة ٢): یحرم علیه قتل هوامّ بدن المحلّ أیضا](مسألة ٢): یحرم علیه قتل هوامّ بدن المحلّ أیضا، بل و کذا بدن الحیوانات {١٣٨}.
_____________________________
سندهما، و عدم الانجبار.
فتخلص
من جمیع ما مرّ: حرمة قتل القمل، و إلقائه. و اقتصار بعض القدماء علی
الثانی لیس للتخصیص به بل الظاهر کونه من باب الاستغناء عن الفرد الجلیّ
بذکر الفرد الخفیّ و هو شائع فی المحاورات فلا وجه لقول ابن حمزة من جواز
قتل القمل علی البدن و إن حرم إلقاؤه عنه.
{١٣٥} لأنّه من القتل تسبیبا، و لاتفاق الأصحاب علی حرمة الإلقاء- کما تقدم.
{١٣٦} کل ذلک لظهور الإطلاق الشامل لجمیع ذلک، و إنّ المستفاد من الأدلة عدم حصول القتل من المحرم بأیّ وجه کان ذلک.
{١٣٧}
لأنّه من التسبیب، و إطلاق الأدلة یشمل المباشرة و التسبیب و أما قول
الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «المحرم یلقی عنه الدوابّ کلّها» [١]
فموهون هذه الجملة بالإعراض أو محمول علی بعض المحامل.
{١٣٨} لإطلاق قوله علیه السّلام: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابّ کلّها» [٢] الشامل لجمیع ذلک.
[١] الوسائل باب: ٧٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٩.