مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٣) لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها
(مسألة ٣): لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود
إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر- و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه و حجه
علی المشهور الأقوی {٣٢}، و وجب علیه قضاؤه {٣٣} إذا کان مستطیعا {٣٤} و
أما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب {٣٥}، و إن أثم بترک
_____________________________
الإحرام، لما مرّ من أنّ وجوبه غیریّ لا نفسیّ و إن کان أحوط.
الثانی:
لو کان بانیا علی عدم الإتیان بالنسک عصیانا، فالظاهر عدم وجوب الإحرام
علیه، لما تقدم و لکنّه عاص بالنسبة إلی ترک الإحرام عصیانا انبساطیا من ذی
المقدمة إلی المقدمة.
الثالث: لو نهی الزوج زوجته عن الإتیان بالحج أو
العمرة المندوبة و مع ذلک حجت أو اعتمرت فهل یجب علیها الإحرام بدعوی أنّه
جزء لکل نسک و لو کان فاسدا أو لا یجب: لکونه جزء لما هو صحیح فقط؟ وجهان
الظاهر هو الأخیر.
الرابع: لو أراد إتیان النسک و یعلم أنّه یقع باطلا من جهة الریاء أو نحوه فهل یجب الإحرام أو لا؟ الظاهر هو الأخیر، لما مر.
الخامس: لو أحرم لإتیان النسک جامعا للشرائط فمنع عن الإتیان به یأتی حکمه إن شاء اللّه.
السادس: لو أحرم لإتیان النسک ثمَّ أبطل نسکه أو منع من الإتمام فهل تجب علیه الکفارة إن أتی بما فیه الکفارة من تروک الإحرام وجهان.
{٣٢} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلی ظهور عدم الخلاف فیه.
{٣٣} أی: الإتیان به فی السنة الأخری.
{٣٤} لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها الشاملة له حینئذ.
{٣٥} لانتفاء الواجب المشروط بانتفاء شرطه.